من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣١

57/01- ومما يوجد عن هاشم ومسبح : وأي(1) شيء كُره لحم الحمر الأهلية ولحم الخيل والبغال أو لحم الثعالب أو لحوم السباع ؛ فأما الحرام . . . وأما الحمير فقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قدورا منصوبة يوم استفتحت قريظة فقال : » ما في هذه القدور؟ فقالوا لحوم الحمير ، فبلغنا عنه - صلى الله عليه وسلم - [[ أنه ]] أمر بها فكبت « فالله أعلم بذلك ؛ أَكَرِه أن يأكلوها أو خاف الفساد على قتل الحمير ، قال هاشم : قال بشير ذلك(2) .

57/02- بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل لحم الثعالب فقال : اصطد وأطعمنا -: منه -(3) .

58- فيمن ذبح شاة حتى إذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فتحركت :

وقال علي بن عنبسة : سأل هاشم بن الجلندى بشيرا عن رجل ذبح شاة حتى إذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها أو غيرها ، فقال بشير : تلك لا تؤكل وتلقى ، فقال له سليمان بن عثمان : فإنها إنما قتلها ما في حلقها؟ فقال بشير : إذا شق ذنبها فبذلك أتمها فهي لا تحل(4) .

59- في ديك أكل الهر رأسه فأدرك حيا فذبح :

قيل عن موسى بن أبي جابر في ديك أكل رأسه سنور ، فأجاز ذبحه من عنقه من دون الرأس إذا أدركوا حياته(5) .

60- في ذبيحة السارق :

ومن الأثر : قال* أخبرنا العلاء عن منير قال : كنت عند محبوب فأتى رجل فسأله عن ذبيحة السارق فقال : لا تؤكل ، فقال الرجل : فإني سألت منيرا عنها فقال : لا بأس بأكلها ، فقال له : محبوب : خذ بما قال لك منير(6) .

61- في ذبائح أهل الكتاب :

61/01- سألت* ابن المعلى عن ذبيحة من لم يختتن من النصارى فكره أكلها(7) .

61/02- وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئا يحرمونها به ؛ قيل عن منير : إنها حلال(8) .

62- في الانتفاع ببهيمة وطئها آدمي :

(1) - لعل الصواب : لأي .

(2) - ج27، ص136 .

(3) - ج27، ص138،148 .

(4) - ج27، ص72 .

(5) - ج27، ص94 .

(6) - ج27، ص50 .

(7) - ج27، ص39 .

(8) - ج27، ص41.

٣١ / ٦٩