من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣١57/01- ومما يوجد عن هاشم ومسبح : وأي(1) شيء كُره لحم الحمر الأهلية ولحم الخيل والبغال أو لحم الثعالب أو لحوم السباع ؛ فأما الحرام . . . وأما الحمير فقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قدورا منصوبة يوم استفتحت قريظة فقال : » ما في هذه القدور؟ فقالوا لحوم الحمير ، فبلغنا عنه - صلى الله عليه وسلم - [[ أنه ]] أمر بها فكبت « فالله أعلم بذلك ؛ أَكَرِه أن يأكلوها أو خاف الفساد على قتل الحمير ، قال هاشم : قال بشير ذلك(2) .
57/02- بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل لحم الثعالب فقال : اصطد وأطعمنا -: منه -(3) .
58- فيمن ذبح شاة حتى إذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فتحركت :
وقال علي بن عنبسة : سأل هاشم بن الجلندى بشيرا عن رجل ذبح شاة حتى إذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها أو غيرها ، فقال بشير : تلك لا تؤكل وتلقى ، فقال له سليمان بن عثمان : فإنها إنما قتلها ما في حلقها؟ فقال بشير : إذا شق ذنبها فبذلك أتمها فهي لا تحل(4) .
59- في ديك أكل الهر رأسه فأدرك حيا فذبح :
قيل عن موسى بن أبي جابر في ديك أكل رأسه سنور ، فأجاز ذبحه من عنقه من دون الرأس إذا أدركوا حياته(5) .
60- في ذبيحة السارق :
ومن الأثر : قال* أخبرنا العلاء عن منير قال : كنت عند محبوب فأتى رجل فسأله عن ذبيحة السارق فقال : لا تؤكل ، فقال الرجل : فإني سألت منيرا عنها فقال : لا بأس بأكلها ، فقال له : محبوب : خذ بما قال لك منير(6) .
61- في ذبائح أهل الكتاب :
61/01- سألت* ابن المعلى عن ذبيحة من لم يختتن من النصارى فكره أكلها(7) .
61/02- وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئا يحرمونها به ؛ قيل عن منير : إنها حلال(8) .
62- في الانتفاع ببهيمة وطئها آدمي :
(1) - لعل الصواب : لأي .
(2) - ج27، ص136 .
(3) - ج27، ص138،148 .
(4) - ج27، ص72 .
(5) - ج27، ص94 .
(6) - ج27، ص50 .
(7) - ج27، ص39 .
(8) - ج27، ص41.