من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢ومن جواب أبي الحسن ، وذكر في رجل كان يأتي البهائم وينزل النطفة في بطونها . . . فعلى ما يرفع من قول موسى بن أبي جابر أنه لم ير بالانتفاع بالدابة بأسا . . .(1)
باب النكاح :
63- فيما تحل به المرأة :
. . . لأن مذهب موسى بن أبي جابر أن المرأة لا تحل إلا بالنكاح الصحيح(2) .
64- في المرأة يزوجها غير وليها :
قال ابن المعلى : إن الرجل لا يزوج رجل بامرأة لا يملك ولايتها ، قيل له : فإن قال قد زوجتك بها على رضا وليّها فمات الزوج قبل أن يعلم الولي فيرضى أو يسخط؟ قال : لا أدري لك شيئا والله أعلم(3) .
65- هل يكون الغلام السداسي وليا في النكاح :
زعم هاشم أن امرأة من أهل سعال زوجّها ابنها وهو نحو السداسي ، فأمضى ذلك موسى وأنكر ذلك بشير ولم يره نكاحا ، وسئل عن ذلك الربيع فأجازه(4) .
66- أيهما أولى بالولاية في النكاح الإبن أم الأخ :
أحسب* أنه من سماع الفضل بن الحواري سألت أبا عبد الله . . . قلت : فمن أولى بملك المرأة؟ . . . قلت : فإن كان ابن أو أخ؟ قال : قد قيل عن بشير : الإبن أولى والأخ أكرم . . .(5)
67- أيهما أولى بالولاية الوصي أو الجد :
67/01- قال هاشم : وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده ، وطلبت إحدى بناته فأراد الوصي أن يزوج فقال الجد : أنا أولى منك ، قال موسى : أيهما زوج جاز ذلك(6) .
67/02- قال موسى بن أبي جابر فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيه بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدها أن ذلك جائز ، وقال : أيهما زوج أصاب ، ويجوز لهما جميعا(7) .
68- في اشتراط الرضا في النكاح :
. . .
(1) - ج47-48، ص240 . ج71، ص75 .
(2) - ج57-58، ص276 .
(3) -ج47-48، ص86 .
(4) - ج47-48، ص310 .
(5) - ج47-48، ص315،325 .
(6) - ج47-48، ص318،359 .
(7) - م س : ص360 .