من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ومن جواب أبي الحسن ، وذكر في رجل كان يأتي البهائم وينزل النطفة في بطونها . . . فعلى ما يرفع من قول موسى بن أبي جابر أنه لم ير بالانتفاع بالدابة بأسا . . .(1)

باب النكاح :

63- فيما تحل به المرأة :

. . . لأن مذهب موسى بن أبي جابر أن المرأة لا تحل إلا بالنكاح الصحيح(2) .

64- في المرأة يزوجها غير وليها :

قال ابن المعلى : إن الرجل لا يزوج رجل بامرأة لا يملك ولايتها ، قيل له : فإن قال قد زوجتك بها على رضا وليّها فمات الزوج قبل أن يعلم الولي فيرضى أو يسخط؟ قال : لا أدري لك شيئا والله أعلم(3) .

65- هل يكون الغلام السداسي وليا في النكاح :

زعم هاشم أن امرأة من أهل سعال زوجّها ابنها وهو نحو السداسي ، فأمضى ذلك موسى وأنكر ذلك بشير ولم يره نكاحا ، وسئل عن ذلك الربيع فأجازه(4) .

66- أيهما أولى بالولاية في النكاح الإبن أم الأخ :

أحسب* أنه من سماع الفضل بن الحواري سألت أبا عبد الله . . . قلت : فمن أولى بملك المرأة؟ . . . قلت : فإن كان ابن أو أخ؟ قال : قد قيل عن بشير : الإبن أولى والأخ أكرم . . .(5)

67- أيهما أولى بالولاية الوصي أو الجد :

67/01- قال هاشم : وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده ، وطلبت إحدى بناته فأراد الوصي أن يزوج فقال الجد : أنا أولى منك ، قال موسى : أيهما زوج جاز ذلك(6) .

67/02- قال موسى بن أبي جابر فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيه بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدها أن ذلك جائز ، وقال : أيهما زوج أصاب ، ويجوز لهما جميعا(7) .

68- في اشتراط الرضا في النكاح :

. . .

(1) - ج47-48، ص240 . ج71، ص75 .

(2) - ج57-58، ص276 .

(3) -ج47-48، ص86 .

(4) - ج47-48، ص310 .

(5) - ج47-48، ص315،325 .

(6) - ج47-48، ص318،359 .

(7) - م س : ص360 .

٣٢ / ٦٩