من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٣

والبكر يقال لها : سكوتك رضاك ، فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها ، وأول ما تقول : يتمّ ذلك عليها ؛ إن قالت : لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح ، وإن قالت : قد رضيت فهو تامّ ، وإن أرادت أن ترضى من بعدُ جُدد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة ، وكان من رأي موسى بن أبي جابر أنها إذا رجعت ورضيت والزوج مستمسك تمّ النكاح(1) .

69- في أقل الصداق :

69/01- اختلفت الأخبار في مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق . . .وقال موسى بن أبي جابر : أقله عشرة دراهم(2) .

69/02- قال موسى بن أبي جابر : لو أن امرأة أبْرَت زوجها مما على ظهره لم يبرأ من عشرة دراهم(3) .

69/03- قال منير : لو أن رجلا تزوج امرأة [[ و ]] تراضيا على درهم وتزوجها عليه كان جائزا(4) .

70- في التزويج بلا مهر :

قال موسى* ومخلد : لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه الولي مهرا فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال : إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم ، فرضيت بذلك ؛ فزعما أن ليس لها غير العشرة ، وإن هو باشرها ولم يكن من هذا القول شيء فلها مهر نسائها(5) .

71- فيمن تزوج على شيء ولم يسم عاجلا ولا آجلا :

71/01- حفظ محمد بن هاشم عن منير أنه ملك امرأة على شيء منهم(6) [[ و]] لم يسمّ عاجلا ولا آجلا ، قال : يوجد عاجلا ، وأعلم بذلك هاشما فلم نعلم أنه نقض ذلك ، وأعلم بذلك مسعدة ولم نعلن أنه نقض ، . . .

71/02- وقال من قال : إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلا حينئذ ، ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر – رحمه الله -(7) .

72- في تسليم الصداق كما وصف :

(1) - ج47-48، ص90،111 .

(2) - ج49-50، ص11،27 .

(3) - ج49-50، ص27 .

(4) - ج49-50، ص27 .

(5) - ج49-50، ص25 .

(6) - هكذا في الأصل .

(7) - ج49-50، ص32-33 .

٣٣ / ٦٩