من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣والبكر يقال لها : سكوتك رضاك ، فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها ، وأول ما تقول : يتمّ ذلك عليها ؛ إن قالت : لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح ، وإن قالت : قد رضيت فهو تامّ ، وإن أرادت أن ترضى من بعدُ جُدد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة ، وكان من رأي موسى بن أبي جابر أنها إذا رجعت ورضيت والزوج مستمسك تمّ النكاح(1) .
69- في أقل الصداق :
69/01- اختلفت الأخبار في مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق . . .وقال موسى بن أبي جابر : أقله عشرة دراهم(2) .
69/02- قال موسى بن أبي جابر : لو أن امرأة أبْرَت زوجها مما على ظهره لم يبرأ من عشرة دراهم(3) .
69/03- قال منير : لو أن رجلا تزوج امرأة [[ و ]] تراضيا على درهم وتزوجها عليه كان جائزا(4) .
70- في التزويج بلا مهر :
قال موسى* ومخلد : لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه الولي مهرا فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال : إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم ، فرضيت بذلك ؛ فزعما أن ليس لها غير العشرة ، وإن هو باشرها ولم يكن من هذا القول شيء فلها مهر نسائها(5) .
71- فيمن تزوج على شيء ولم يسم عاجلا ولا آجلا :
71/01- حفظ محمد بن هاشم عن منير أنه ملك امرأة على شيء منهم(6) [[ و]] لم يسمّ عاجلا ولا آجلا ، قال : يوجد عاجلا ، وأعلم بذلك هاشما فلم نعلم أنه نقض ذلك ، وأعلم بذلك مسعدة ولم نعلن أنه نقض ، . . .
71/02- وقال من قال : إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلا حينئذ ، ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر – رحمه الله -(7) .
72- في تسليم الصداق كما وصف :
(1) - ج47-48، ص90،111 .
(2) - ج49-50، ص11،27 .
(3) - ج49-50، ص27 .
(4) - ج49-50، ص27 .
(5) - ج49-50، ص25 .
(6) - هكذا في الأصل .
(7) - ج49-50، ص32-33 .