من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٤قال أبو عبد الله : بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين ، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة ، فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة مثل سنة أهل بلدها(1) .
73- متى تستحق المرأة صداقها الآجل :
سئل* عن رجل تزوج على عاجل وآجل . . . ، قال أبو عبد الله : أصحابنا يقولون : ليس عليه [[ أن ]] يعجلها صداقها إذا تسرَّى عليها .
ومن غيره ، قال [[ أبو عبد الله ]] : وجدت أنه قول أبي و بشير الشيخ(2) .
74- هل للولي نصيب في المهر :
قال أبو الوليد : إن امرأة تزوجت في هذه الدولة(3) ودخل بها فنقصها الولي مهرها ، فرفع ذلك إلى موسى فأوفاها مهرها(4) .
75- في تزويج الصبيان :
75/01- قال هاشم عن موسى في يتيمة زوجها أبوها فلما أدركت أنكرت النكاح ولم تمضه ، قال : تخرج ؛ وإنما لها ما سبق إليها ليس لها غيره .
75/02- وقال بشير : إذا بلغت الجارية سداسية وحاض أترابها فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض، وزعم أن الربيع قال ذلك .( وسئل الربيع عن جارية قديمة وقد حاض أترابها ولم تحض فقال : إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض .)(5)
75/05- من كتاب ابن الأصفر(6) ، وزعم ابن المعلى أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وجعلها -:وخلعها - ، ورواه عن الربيع(7) .
76- في يهودية غاب عنها زوجها فأسلمت هل لها أن تتزوج :
قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت : أنها تتزوج ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركا(8) .
77- فيمن تزوج أختين خطأ :
(1) - ج49-50، ص118 .
(2) - ج49-50، ص61 .
(3) - هكذا في الأصل .
(4) - ج49-50، ص21 .
(5) - ج47-48، ص401-402 .
(6) - هكذا في الأصل ، وقد ورد في مواضع أخرى : كتاب الأصفر ، ولم أجد من يعرف هذا الكتاب .
(7) - ج47-48، ص 408 . ج51-52، ص376 .
(8) - ج47-48، ص478 .