من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قال أبو عبد الله : بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين ، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة ، فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة مثل سنة أهل بلدها(1) .

73- متى تستحق المرأة صداقها الآجل :

سئل* عن رجل تزوج على عاجل وآجل . . . ، قال أبو عبد الله : أصحابنا يقولون : ليس عليه [[ أن ]] يعجلها صداقها إذا تسرَّى عليها .

ومن غيره ، قال [[ أبو عبد الله ]] : وجدت أنه قول أبي و بشير الشيخ(2) .

74- هل للولي نصيب في المهر :

قال أبو الوليد : إن امرأة تزوجت في هذه الدولة(3) ودخل بها فنقصها الولي مهرها ، فرفع ذلك إلى موسى فأوفاها مهرها(4) .

75- في تزويج الصبيان :

75/01- قال هاشم عن موسى في يتيمة زوجها أبوها فلما أدركت أنكرت النكاح ولم تمضه ، قال : تخرج ؛ وإنما لها ما سبق إليها ليس لها غيره .

75/02- وقال بشير : إذا بلغت الجارية سداسية وحاض أترابها فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض، وزعم أن الربيع قال ذلك .( وسئل الربيع عن جارية قديمة وقد حاض أترابها ولم تحض فقال : إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض .)(5)

75/05- من كتاب ابن الأصفر(6) ، وزعم ابن المعلى أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وجعلها -:وخلعها - ، ورواه عن الربيع(7) .

76- في يهودية غاب عنها زوجها فأسلمت هل لها أن تتزوج :

قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت : أنها تتزوج ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركا(8) .

77- فيمن تزوج أختين خطأ :

(1) - ج49-50، ص118 .

(2) - ج49-50، ص61 .

(3) - هكذا في الأصل .

(4) - ج49-50، ص21 .

(5) - ج47-48، ص401-402 .

(6) - هكذا في الأصل ، وقد ورد في مواضع أخرى : كتاب الأصفر ، ولم أجد من يعرف هذا الكتاب .

(7) - ج47-48، ص 408 . ج51-52، ص376 .

(8) - ج47-48، ص478 .

٣٤ / ٦٩