من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٥

قال عمر بن المفضل إن موسى كان يقول : من تزوج بأختين خطأ ودخل بهما ؛ أن موسى كان يقول : تخرج منه الآخرة وتبقى معه الأولى(1) .

78- فيمن زنى بأخت امرأته من الرضاع :

قال هاشم قال بشير في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة : إنه تحرم عليه امرأته(2) .

79- فيمن وطئ جاريته هل تحرم عليه زوجته ، هل تُتسرى الأمة قبل إسلامها :

ومِمّا يوجد أنه جواب محمد بن محبوب إلى(3) محمد بن المعلى ، وسألته* عن رجل وطئ جارية له غتما هل تقيم معه امرأته ؛ فما أرى على امرأته بالمقام معه بأسا ، وليس هذا بمنزلة الزنا وهذا أمر يسع الجهل له فيه ، وقد يؤمر الناس أن لا يطؤوا الغتم(4) حتى يعلمونهم الصلاة وغسل الجنابة . ( . . . )(5)

80- في الإتيان في المحيض والدبر :

80/01- وعن أعرابي لم يعلم بحرمة المحيض على كل حال ، فأتى امرأته مرة أو مرتين ثم علم بعد ذلك ، قال * : ما أرى له عذرا فيما أرى ؛ فإنه قد سأل* بشيرا* فكان يرى رخصة في وقعة ويكفِّر دينارا ، وسأل منازل فكان يحفظ . . .

وقوله(6) قول من مضى من إخوانه ولا يحل ولا يحرم ، ومن أخذ برأي من رأي المسلمين لم يضق ذلك عليه ، هذه المسألة كتبتها من كتاب قبلها بنحو خمس ورقات وأقل من صفحة من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله ، وأتى بعد ذلك مكتوب : حدثني سعيد بن مبشر عن موسى ، وهذه المسألة بعد ذلك(7) .

(1) - ج47-48، ص199 .

(2) - ج47-48، ص542 .

(3) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : من .

(4) - الغَتْم : شدة الحر يكاد يأخذ بالنفس ، والغُتْمة : العُجْمة . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس ، مادة غتم .

(5) -ج47-48، ص231 .

(6) - لم أجد هذا القول قبل هذه المسألة ولا بعدها ، وهذا النص مثال واضح لتدخل غير المؤلف في الكتاب .

(7) - ج53-54، ص304 .

٣٥ / ٦٩