من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٥قال عمر بن المفضل إن موسى كان يقول : من تزوج بأختين خطأ ودخل بهما ؛ أن موسى كان يقول : تخرج منه الآخرة وتبقى معه الأولى(1) .
78- فيمن زنى بأخت امرأته من الرضاع :
قال هاشم قال بشير في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة : إنه تحرم عليه امرأته(2) .
79- فيمن وطئ جاريته هل تحرم عليه زوجته ، هل تُتسرى الأمة قبل إسلامها :
ومِمّا يوجد أنه جواب محمد بن محبوب إلى(3) محمد بن المعلى ، وسألته* عن رجل وطئ جارية له غتما هل تقيم معه امرأته ؛ فما أرى على امرأته بالمقام معه بأسا ، وليس هذا بمنزلة الزنا وهذا أمر يسع الجهل له فيه ، وقد يؤمر الناس أن لا يطؤوا الغتم(4) حتى يعلمونهم الصلاة وغسل الجنابة . ( . . . )(5)
80- في الإتيان في المحيض والدبر :
80/01- وعن أعرابي لم يعلم بحرمة المحيض على كل حال ، فأتى امرأته مرة أو مرتين ثم علم بعد ذلك ، قال * : ما أرى له عذرا فيما أرى ؛ فإنه قد سأل* بشيرا* فكان يرى رخصة في وقعة ويكفِّر دينارا ، وسأل منازل فكان يحفظ . . .
وقوله(6) قول من مضى من إخوانه ولا يحل ولا يحرم ، ومن أخذ برأي من رأي المسلمين لم يضق ذلك عليه ، هذه المسألة كتبتها من كتاب قبلها بنحو خمس ورقات وأقل من صفحة من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله ، وأتى بعد ذلك مكتوب : حدثني سعيد بن مبشر عن موسى ، وهذه المسألة بعد ذلك(7) .
(1) - ج47-48، ص199 .
(2) - ج47-48، ص542 .
(3) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : من .
(4) - الغَتْم : شدة الحر يكاد يأخذ بالنفس ، والغُتْمة : العُجْمة . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس ، مادة غتم .
(5) -ج47-48، ص231 .
(6) - لم أجد هذا القول قبل هذه المسألة ولا بعدها ، وهذا النص مثال واضح لتدخل غير المؤلف في الكتاب .
(7) - ج53-54، ص304 .