من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٦80/02- قال بشير* في رجل يأتي امرأته في الحيض ؛ قال : اختلفوا في اجتماعهما ؛ قال : واختلفوا في الوطء في دبرها ؛ وقال : الوطء في دبرها أهون ، ثم قال : لا تأخذوا مني إلا بما وافق الحق(1) .
81- فيمن تكذب عليه امرأته وتقول إنها حائض ، فلم يصدقها ذات مرة فلما واقعها تبين له أنها حائض :
ومن جواب أبي الحواري : وذكرت في رجل كانت زوجته تكذبه وهي طاهر وتقول إنها حائض ، ففعلت ذلك مرارا ، فلما كان يوم من الأيام وأرادها وقالت إنها حائض فكذبها ووطئها وساعدته مرة ثم مرة ، وكل ذلك في يوم واحد وليلة واحدة ، فلما فرغ منها أظهرت له الدم من نفسها وصح معه أنها حائض فندم وقالت له : إنما ساعدته وسكتت لكي تحرم عليه غيظا منها عليه ؛ فعلى ما وصفت . . .
ومن غيره : قال موسى بن أبي جابر : إذا عودته تكذبه فلا بأس عليه ، وعليه كفارة دينار(2) .
82- فيمن أحب جارته ، فإذا أراد وطء زوجته تذكرها فإن لم يتذكرها لم ينتشر ولم ينزل :
وعن رجل كان يحب جارة له ، فإذا أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتى ينزل ، فإذا لم يذكر جارته لم ينتشر ؛ فعن هاشم بن غيلان أن بشيرا وموسى اختلفا في هذه فقال أحدهما : تفسد عليه امرأته ، وقال الآخر : لا تفسد عليه امرأته ، ولم يحفظ هاشم أيهما أفسدها عليه .
قال أبو عبد الله : إن موسى هو الذي حرمها عليه ، وأخذ الناس بقول بشير ، وبه نأخذ(3) .
83- في البرآن :
83/01- وقال هاشم عن بشير : لو أن رجلا كان مؤديا إلى زوجته حقوقها كلها فدخل يوما وبيده عود ريحان فقالت له : أعطني إياه ، فقال : لا ، فجرى بينهما الكلام على ذلك العود حتى أبرأته ؛ فقيل : ما برئ من مالها ، وكذلك روى مسبح عن بشير(4) .