من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٦

80/02- قال بشير* في رجل يأتي امرأته في الحيض ؛ قال : اختلفوا في اجتماعهما ؛ قال : واختلفوا في الوطء في دبرها ؛ وقال : الوطء في دبرها أهون ، ثم قال : لا تأخذوا مني إلا بما وافق الحق(1) .

81- فيمن تكذب عليه امرأته وتقول إنها حائض ، فلم يصدقها ذات مرة فلما واقعها تبين له أنها حائض :

ومن جواب أبي الحواري : وذكرت في رجل كانت زوجته تكذبه وهي طاهر وتقول إنها حائض ، ففعلت ذلك مرارا ، فلما كان يوم من الأيام وأرادها وقالت إنها حائض فكذبها ووطئها وساعدته مرة ثم مرة ، وكل ذلك في يوم واحد وليلة واحدة ، فلما فرغ منها أظهرت له الدم من نفسها وصح معه أنها حائض فندم وقالت له : إنما ساعدته وسكتت لكي تحرم عليه غيظا منها عليه ؛ فعلى ما وصفت . . .

ومن غيره : قال موسى بن أبي جابر : إذا عودته تكذبه فلا بأس عليه ، وعليه كفارة دينار(2) .

82- فيمن أحب جارته ، فإذا أراد وطء زوجته تذكرها فإن لم يتذكرها لم ينتشر ولم ينزل :

وعن رجل كان يحب جارة له ، فإذا أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتى ينزل ، فإذا لم يذكر جارته لم ينتشر ؛ فعن هاشم بن غيلان أن بشيرا وموسى اختلفا في هذه فقال أحدهما : تفسد عليه امرأته ، وقال الآخر : لا تفسد عليه امرأته ، ولم يحفظ هاشم أيهما أفسدها عليه .

قال أبو عبد الله : إن موسى هو الذي حرمها عليه ، وأخذ الناس بقول بشير ، وبه نأخذ(3) .

83- في البرآن :

83/01- وقال هاشم عن بشير : لو أن رجلا كان مؤديا إلى زوجته حقوقها كلها فدخل يوما وبيده عود ريحان فقالت له : أعطني إياه ، فقال : لا ، فجرى بينهما الكلام على ذلك العود حتى أبرأته ؛ فقيل : ما برئ من مالها ، وكذلك روى مسبح عن بشير(4) .

(1) - ج53-54، ص322 .

(2) - ج53-54، ص314-315 .

(3) - ج47-48، ص548 .

(4) - ج51-52، ص329 .

٣٦ / ٦٩