من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧83/02- [[ قال ]] موسى بن أبي جابر : وإذا وقع بين الرجل وامرأته شقاق فطلبت منه المرأة الخروج ، فقال الزوج : إن كنت مسيئا في أمرك فأنا أستغفر الله منه وراجع فيه إلى الحق مِنْ ضرب أو إساءة ، ولكِ الاحسان فيما استقبل ، وأعطيك الحق الذي أسأت إليكِ فيه فيما خلا ؛ فإذا عرض عليها مثل هذا من الإنصاف فلم تقبل ثم باراها وقبل مالها فإنه لا تتبعه بشيء(1) .
84- هل يلحق الطلاقُ الخلعَ :
قال الوضاح بن عقبة : قال بشير : لقيت أبا الهذيل بالعراق في البصرة – وأنا على خروج – فقال : إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها ، فقال : هي تطليقة . فقلت : كذبت على أبي عمرو ، فقال : هذا أبو عمرو فاسأله ، فقال : هي تطليقة . فقال : إني سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلقها تطليقتين ثم اختلعت فقبل خلعها ، فقال : هي امرأته ، فرجع إليها . فقال : صدقت ؛ كان يقول ذلك حتى رأى هذا قبل موته ، وعنه مات(2) .
85- في المختلعة يردها زوجها بدون صداقها :
قال أبو المؤثر – رحمه الله - : أتوهم أنه هاشم بن غيلان – رحمه الله – قال في رجل امرأة اختلعت منه ثم ردها بدون صداقها ، فقال : لها أن تزداد ولا تنقص ؛ قال : وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير – رحمهما الله -(3) .
86- فيمن طلق زوجته ثم مس فرجها :
عن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر في الرجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها ، قال : يردها ؛ وذلك زعموا قول بشير بن المنذر ، وهي مسألة مستوردة(4) من الجهال(5) .
87- في التزويج في العدة :
87/01- ومن جامع ابن جعفر : وحفظ* عن هاشم عن موسى : أن من وطئ فرجا بخطإ في العدة بتزويج أنه يفرق بينهما ، ثم لا يعود إليها بنكاح جديد ولا غيره(6) .
(1) - ج51-52، ص331 .
(2) - ج51-52، ص362 .
(3) - ج53-54، ص169 .
(4) - لعل الصواب : مستورة عن الجهال .
(5) - ج53-54، ص154 .
(6) - ج53-54، ص114 .