من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٧

83/02- [[ قال ]] موسى بن أبي جابر : وإذا وقع بين الرجل وامرأته شقاق فطلبت منه المرأة الخروج ، فقال الزوج : إن كنت مسيئا في أمرك فأنا أستغفر الله منه وراجع فيه إلى الحق مِنْ ضرب أو إساءة ، ولكِ الاحسان فيما استقبل ، وأعطيك الحق الذي أسأت إليكِ فيه فيما خلا ؛ فإذا عرض عليها مثل هذا من الإنصاف فلم تقبل ثم باراها وقبل مالها فإنه لا تتبعه بشيء(1) .

84- هل يلحق الطلاقُ الخلعَ :

قال الوضاح بن عقبة : قال بشير : لقيت أبا الهذيل بالعراق في البصرة – وأنا على خروج – فقال : إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها ، فقال : هي تطليقة . فقلت : كذبت على أبي عمرو ، فقال : هذا أبو عمرو فاسأله ، فقال : هي تطليقة . فقال : إني سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلقها تطليقتين ثم اختلعت فقبل خلعها ، فقال : هي امرأته ، فرجع إليها . فقال : صدقت ؛ كان يقول ذلك حتى رأى هذا قبل موته ، وعنه مات(2) .

85- في المختلعة يردها زوجها بدون صداقها :

قال أبو المؤثر – رحمه الله - : أتوهم أنه هاشم بن غيلان – رحمه الله – قال في رجل امرأة اختلعت منه ثم ردها بدون صداقها ، فقال : لها أن تزداد ولا تنقص ؛ قال : وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير – رحمهما الله -(3) .

86- فيمن طلق زوجته ثم مس فرجها :

عن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر في الرجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها ، قال : يردها ؛ وذلك زعموا قول بشير بن المنذر ، وهي مسألة مستوردة(4) من الجهال(5) .

87- في التزويج في العدة :

87/01- ومن جامع ابن جعفر : وحفظ* عن هاشم عن موسى : أن من وطئ فرجا بخطإ في العدة بتزويج أنه يفرق بينهما ، ثم لا يعود إليها بنكاح جديد ولا غيره(6) .

(1) - ج51-52، ص331 .

(2) - ج51-52، ص362 .

(3) - ج53-54، ص169 .

(4) - لعل الصواب : مستورة عن الجهال .

(5) - ج53-54، ص154 .

(6) - ج53-54، ص114 .

٣٧ / ٦٩