من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٨87/02- قال موسى بن أبي جابر : إذا تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمدا أو خطأ حرمت عليه أبدا(1) .
88- هل للمطلقة ثلاثا النفقة :
88/01- زعم ابن المعلى أن الربيع قال في المطلقة ثلاثا : إن لها النفقة ولا تذهب نفقتها بمعصيته هو ربه ، ولو طلقها قبل ذلك واحدة أو اثنتين ثم ردها ثم طلق الثالثة فلها النفقة مادامت في العدة ، وهو قول سليمان .
88/02- وقال هاشم عن موسى : إذا اعتدت لغيره فلا نفقة لها ، وهو قول منير(2) .
باب المعاملات :
89- في كيفية الكيل :
قال أبو زياد عن هاشم عن بشير في كيل الحَب ، قال : يغمز غمزة رفيقة ثم يجلب عليه .( …)(3)
90- في بيع المزايدة :
( انظر ؛ في المزايدة في شفعة الغائب ) .
91- في بيع الجبابرة وأعوانهم :
٣٨ / ٦٩