من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٨

87/02- قال موسى بن أبي جابر : إذا تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمدا أو خطأ حرمت عليه أبدا(1) .

88- هل للمطلقة ثلاثا النفقة :

88/01- زعم ابن المعلى أن الربيع قال في المطلقة ثلاثا : إن لها النفقة ولا تذهب نفقتها بمعصيته هو ربه ، ولو طلقها قبل ذلك واحدة أو اثنتين ثم ردها ثم طلق الثالثة فلها النفقة مادامت في العدة ، وهو قول سليمان .

88/02- وقال هاشم عن موسى : إذا اعتدت لغيره فلا نفقة لها ، وهو قول منير(2) .

باب المعاملات :

89- في كيفية الكيل :

قال أبو زياد عن هاشم عن بشير في كيل الحَب ، قال : يغمز غمزة رفيقة ثم يجلب عليه .( …)(3)

90- في بيع المزايدة :

( انظر ؛ في المزايدة في شفعة الغائب ) .

91- في بيع الجبابرة وأعوانهم :

(1) - ج53-54، ص122 .

(2) - ج49-50، ص231 .

(3) - ج41-42، ص304 .

٣٨ / ٦٩