من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٩

91/01- قال هاشم بن غيلان : كتب ابن طالوت إلى علي بن عروة(1) والأزهر بن علي وجعفر بن زياد في أموال الناس التي كانت في أيدي بني الجلندا وقد كانوا أخذوا منه ، فقال : أليس قد رد ابن يحي والجلندا – رحمهما الله – ما في أيدي الجبابرة حتى ردوا بيع من حمل لهم الدواة؟ ، فاجتمعوا وأنا معهم في بيت ، وكان بشير يومئذ مع موسى ومعهم الصقر بن محمد بن زائدة وغيره قعودا في منزل فخرجت حتى كنت عند الباب ثم أرسلت رسولا إلى بشير فخرج إلي ثم مضيت وهو معي حتى دخلنا على القوم الذين كنت معهم ، فأقرأناه كتاب ابن طالوت فأهوى بشير يده على خلال فرفعه ثم قال : ما لابن زائدة ولا لراشد ولا لمن قويا به ولا لمن قوي بهما بعمان قليل ولا كثير مذ مَلَكا وقويا ، ولا لهم بيع وكل ذلك مردود إلى أهله ، فنازعه القوم ليعرفوا ما عنده وذكروا العمال فقال : كل جباية جبياها فهي عليهما تؤخذ من أموالهما لأنهما للضمان معترضان ليس كغيرها(2) ، قالوا : فإنهما كانا ينسيان من قبال العمال ، قال : كلا ؛ بل كانا قاهرين لهم ، ولو أن غلاما قدم من عند الأصل بوصيفة فزاد عليها لكانت الزيادة عليه تؤخذ منه ، فأما الوصيفة فلا ، وأما هما فيؤخذان بما جنيا ويرد بينهما وبيع من قوي بهما أو قويا به .( . . . )(3)

91/02- قال [[ هاشم ]] وقال موسى وبشير ويؤخذ محمد وراشد وعمالهما ما أخذوا من الأداء .

91/03- وقال هاشم : أخبرني لقمان بن عبد الله من أهل سمائل وكان عندي ثقة يومئذ أن حاجب بن فضل أتى بشيرا فقال : يا أبا الحكم(4) إني كنت بعت هذه النخلة [ نسخة : النخل ] التي على الوادي كل نخلة بستين درهما وهو لها ثمن ولم يأكل منها شيئا حتى قتل كنت تؤدي إليه جباية ؟ قال : نعم ، قال : فاحسبه بها(5) .(6)

(1) - لعل الصواب : علي بن عزرة .

(2) - لعل الصواب : ليسا كغيرهما .

(3) - ج41-42، ص267 .

(4) - في الأصل : يا أبا لحاكم .

(5) - هكذا وردت العبارة .

(6) - ج41-42، ص272 .

٣٩ / ٦٩