من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٠92- في الشروى للغريب وصاحب القرية :
عن سعيد بن المبشر عن موسى أنه كان يثبت الشَّرْوَى(1) للغريب ولا يثبتها لصاحب القرية(2) .
93- في السلف في التمر والبر :
93/01- يوجد عن موسى بن أبي جابر أنه كان له سلف تمر نحو هذا(3) فأعطاه المطلوب مكنوزا فنكله واكتاله وأبراه من الباقي(4) .
93/02- في حفظ هاشم أن بشيرا كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر بلعق فسأل بشير الربيع : هل يجوز له أن يأخذ دون شرطه؟ قال : ليس له إلا من البلعق . ثم سأل بشير أشياخنا المكيين فقالوا : بل يأخذ دون شرطه إن أراد من صرفان(5) أو قش أو غير ذلك إذا كان دون حقه ، فأرسل بشير إلى الرجل برأي أهل مكة وأخذ لابنته من تلك الأنواع دون حقه ، وأما الربيع
فقال : لا ، إلا من البلعق ، وذلك أحب إلي ، قال هاشم : إن بشيرا أخذ بهذا كله ،
93/03- وقال بشير : إن البُرّ كالبلعق ؛ فإن أسلف بنوع من البُرّ ثم أعطى من نوع غيره من البر فرآه جائزا كله .
93/04- وقال بشير في رجل أسلف رجلا بجراب من تمر ثم أراد أن يعطيه مكنوزا ؛ قال : إذا وثق به فلا بأس بذلك ، وإن لم يكن مع المتسلف فاشترى من عند ثقة فلا بأس وهذا جائز(6) .
93/05- حفظ موسى ابن أبي جابر أنه كان يطلب رجلا بعشرة أجربة تمر فطلبه في وقت لم يوجد تمر يكال فاشترى له غريمه جرابين من رجل كان في القرية وقال : فيهما عشرة أجربة ، فأمر موسى بالجرابين فنكلا ثم كيلا له ، وقال له : أخذنا منك ذا وأبرأناك ما بقي(7) .
94- في بطلان السلف :
(1) - شروى على وزن دعوى : وهو المِثْل . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، مادة شرى .
(2) - ج43-44، ص50 .
(3) - هكذا في الأصل .
(4) - ج45-46، ص30 .
(5) - الصرفان : جنس من التمر ، وهي أرزن التمر كله . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس، مادة صرف .
(6) - ج45-46، ص30 .
(7) - ج45-46، ص33 .