من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٠

92- في الشروى للغريب وصاحب القرية :

عن سعيد بن المبشر عن موسى أنه كان يثبت الشَّرْوَى(1) للغريب ولا يثبتها لصاحب القرية(2) .

93- في السلف في التمر والبر :

93/01- يوجد عن موسى بن أبي جابر أنه كان له سلف تمر نحو هذا(3) فأعطاه المطلوب مكنوزا فنكله واكتاله وأبراه من الباقي(4) .

93/02- في حفظ هاشم أن بشيرا كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر بلعق فسأل بشير الربيع : هل يجوز له أن يأخذ دون شرطه؟ قال : ليس له إلا من البلعق . ثم سأل بشير أشياخنا المكيين فقالوا : بل يأخذ دون شرطه إن أراد من صرفان(5) أو قش أو غير ذلك إذا كان دون حقه ، فأرسل بشير إلى الرجل برأي أهل مكة وأخذ لابنته من تلك الأنواع دون حقه ، وأما الربيع

فقال : لا ، إلا من البلعق ، وذلك أحب إلي ، قال هاشم : إن بشيرا أخذ بهذا كله ،

93/03- وقال بشير : إن البُرّ كالبلعق ؛ فإن أسلف بنوع من البُرّ ثم أعطى من نوع غيره من البر فرآه جائزا كله .

93/04- وقال بشير في رجل أسلف رجلا بجراب من تمر ثم أراد أن يعطيه مكنوزا ؛ قال : إذا وثق به فلا بأس بذلك ، وإن لم يكن مع المتسلف فاشترى من عند ثقة فلا بأس وهذا جائز(6) .

93/05- حفظ موسى ابن أبي جابر أنه كان يطلب رجلا بعشرة أجربة تمر فطلبه في وقت لم يوجد تمر يكال فاشترى له غريمه جرابين من رجل كان في القرية وقال : فيهما عشرة أجربة ، فأمر موسى بالجرابين فنكلا ثم كيلا له ، وقال له : أخذنا منك ذا وأبرأناك ما بقي(7) .

94- في بطلان السلف :

(1) - شروى على وزن دعوى : وهو المِثْل . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، مادة شرى .

(2) - ج43-44، ص50 .

(3) - هكذا في الأصل .

(4) - ج45-46، ص30 .

(5) - الصرفان : جنس من التمر ، وهي أرزن التمر كله . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس، مادة صرف .

(6) - ج45-46، ص30 .

(7) - ج45-46، ص33 .

٤٠ / ٦٩