من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١

94/01- عن موسى ابن أبي جابر وغيره ؛ الذي يسلف الرجل ويفرض عليه كيل الطعام وأجله ولم يقبض منه شيئا يقول له : يلم الدراهم إلى رسولي أو إلى فلان أن السلف باطل ويرجع إلى رأس ماله(1) .

94/02- وعن هاشم بن غيلان رحمه الله وزعم عمر بن المفضل أن الرجل يطلب إلى الرجل سلفا فيدعوه إلى أن يسلفه مائة درهم بطعام، فيقول : المتسلف إن لفلان عليّ مائة درهم فأفرض علي السلف وأدفع المائة درهم إلى فلان . فيقول قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا من الطعام بكذا وكذا ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعه إليه فزعم عمر أن ذلك جائز . وقال هاشم بن غيلان : فكان موسى لا يقرب إلى ذلك وينقض وقال يرجع إلى رأس ماله(2) .

95- في الشرط في السلف :

وعن رجل له على رجل سلف وله شرط أن يحمله إلى بلده وأن صاحب الحق أخذ حقه من قرية الذي عليه الحق واستوفى منه ثم رجع يطلب الكرى ؛ أرأيت إن اشترط عليه حين قبضه منه أن حدث بالطعام حدث قبل أن أصل به إلى بلدي فهو من مالك فحدث في الطعام حدث ؛ هل يرجع عليه بحقه ؟ فقال أبو الوليد قال موسى : إنه إن أخذ حقه من قرية المطلوب أن على المطلوب حملانه . . . قلت*: فالكرى على قول موسى على من هو؟ قال : هو على المتسلف(3) .

96- في الأصناف التي يجوز التبادل فيها نسيئة :

96/01- وعن الملح بالبر والتمر نسيئة قال هاشم عن موسى : لا بأس بذلك(4) .

96/02- حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض(5) والشوع والبوت والحناء وكل شيء زرعه الناس مما إذا ترك لذخيرة فسد جاز بنبات الأرض نَظِرة .

(1) - م س : ج45-46، ص44 .

(2) - م س : ج45-46، ص47 .

(3) - ج45-46، ص63،68 .

(4) - ج41-42، ص166 .

(5) - الحُرْض : الأشنان ؛ نبت نافع للجرب والحكة ، مدر للطمث ، مسقط للأجنة ، يستعمل في غسل اليدين . انظر ؛ الفيروزآبادي : القاموس . الفيومي : المصباح المنير ، مادة حرض ، مادة أشن .

٤١ / ٦٩