من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٢

96/03- وقال أبو زياد : بلغني عن بشير أنه قال : لا يجوز أن يباع [[ القثاء(1) ]] بنبات الأرض نظرة حتى يخاف فساده .

96/04- وحفظ أبو زياد عن منبه أنه قال : لا يجوز نبات الأرض بشيء من نباتها نسيئة ، حتى اختلف الفقهاء في الملح فقال من قال : إنه من نبات الأرض ولا يجوز ، وقال من قال : ليس هو من نبات الأرض ويجوز ، وقال أبو زياد : قد ذكرت ذلك لسليمان بن عثمان فقال : كنا نقول يجوز ما يثمر من الفاكهة حتى شككنا منير .

96/05- . . . ومما يوجد عن بشير* ، وسألته* عن البقل والقثاء والبطيخ أيجوز بيعه بالطعام نَظِرة؟ قال : قالوا : ما خيف عليه الفساد فلا بأس . قلت : فإن باع جرجرا مطبوخا أو يابسا بالطعام؟ قال : لا . قلت : فالجوز واللوز والزبيب والمزج(2) والجبن واللبن أيجوز بالطعام نظرة؟ قال : لا(3) .

97- في ضمان العارية :

عن موسى بن أبي جابر في رجل أعار رجلا ثوبا واشترط عليه إن لم ترده فعليك عشرون درهما ؛ قال موسى : إن لم يرد الثوب فعليه العشرون(4) .

98- فيمن استعار دابة فباعها :

وعن موسى بن أبي جابر أنه حكم في رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير ، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري ويرجع المشتري على البائع له ؛ فعابوا ذلك على موسى وقيل

له : إن أبا الحر يفتي بخلاف ذلك ، فلم يخالف موسى غير أنه لم يطب بذلك نفسا(5) .

99- في ضياع الرهن من يد المرتهن :

99/01- واختلفوا في الرهن إذا ضاع من يد المرتهن من بعد أن قبضه فقال من قال . . . ومن الأثر وقال من قال : يرجع كل واحد منهما بما بقي من حقه [[ وهو قول ]] موسى ابن أبي جابر وهاشم(6) .

(1) - في الأصل : الثقاء .

(2) - المزج : العسل ، سمي كذلك لأنه يخلط بالشراب . انظر ؛ الفيومي : المصباح ، مادة مزج .

(3) - ج41-42، ص167-168 .

(4) - ج63-64، ص269 .

(5) - ج63-64، ص275 .

(6) - ج45-46، ص149 .

٤٢ / ٦٩