من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٢96/03- وقال أبو زياد : بلغني عن بشير أنه قال : لا يجوز أن يباع [[ القثاء(1) ]] بنبات الأرض نظرة حتى يخاف فساده .
96/04- وحفظ أبو زياد عن منبه أنه قال : لا يجوز نبات الأرض بشيء من نباتها نسيئة ، حتى اختلف الفقهاء في الملح فقال من قال : إنه من نبات الأرض ولا يجوز ، وقال من قال : ليس هو من نبات الأرض ويجوز ، وقال أبو زياد : قد ذكرت ذلك لسليمان بن عثمان فقال : كنا نقول يجوز ما يثمر من الفاكهة حتى شككنا منير .
96/05- . . . ومما يوجد عن بشير* ، وسألته* عن البقل والقثاء والبطيخ أيجوز بيعه بالطعام نَظِرة؟ قال : قالوا : ما خيف عليه الفساد فلا بأس . قلت : فإن باع جرجرا مطبوخا أو يابسا بالطعام؟ قال : لا . قلت : فالجوز واللوز والزبيب والمزج(2) والجبن واللبن أيجوز بالطعام نظرة؟ قال : لا(3) .
97- في ضمان العارية :
عن موسى بن أبي جابر في رجل أعار رجلا ثوبا واشترط عليه إن لم ترده فعليك عشرون درهما ؛ قال موسى : إن لم يرد الثوب فعليه العشرون(4) .
98- فيمن استعار دابة فباعها :
وعن موسى بن أبي جابر أنه حكم في رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير ، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري ويرجع المشتري على البائع له ؛ فعابوا ذلك على موسى وقيل
له : إن أبا الحر يفتي بخلاف ذلك ، فلم يخالف موسى غير أنه لم يطب بذلك نفسا(5) .
99- في ضياع الرهن من يد المرتهن :
99/01- واختلفوا في الرهن إذا ضاع من يد المرتهن من بعد أن قبضه فقال من قال . . . ومن الأثر وقال من قال : يرجع كل واحد منهما بما بقي من حقه [[ وهو قول ]] موسى ابن أبي جابر وهاشم(6) .
(1) - في الأصل : الثقاء .
(2) - المزج : العسل ، سمي كذلك لأنه يخلط بالشراب . انظر ؛ الفيومي : المصباح ، مادة مزج .
(3) - ج41-42، ص167-168 .
(4) - ج63-64، ص269 .
(5) - ج63-64، ص275 .
(6) - ج45-46، ص149 .