من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٣99/02- قال*: كان موسى يقول في الرهن إذا هلك في يد المرتهن وهو أكثر من حقه أنه يغرم الفضل ، كما أنه إذا كان أقل من حقه رجع إلى الراهن بالنقصان ، وقوله* إن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه يعني هاشما وموسى(1) .
100- في الاشهاد على العطية :
قال أبو الوليد : رأيت موسى يكتب إلى العلاء أن من أعطى عطية على غير بينة فليست بشيء(2) .
101- في العطية للصبي وللزوجين ، وفي اشتراط القبض لصحتها :
101/01- وعن رجل أعطى غلاما صبيا عطية وللصبي والد أو وكيل فلم يحرز له حتى مات المعطي أو رجع عن عطيته ؛ هل تراها* تامة؟ . . . وقال هاشم : إن ابن مبشر ذكر أن موسى بن أبي جابر كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز(3) .
101/02- وقال أيضا موسى* يحفظ أنه من أعطى امرأته شيئا أو من تجوز له العطية بغير إحراز أنه لا تكون له العطية إلا أن يقول : قد قبلت ، ورأيته* يستحسن القبض والسكن وإن لم يكن قال : قبلت(4) .
101/03- وقال ابن المعلى عن الربيع : إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسان(5) ، ثم قدر بينهما فراق جازت عطيتها له(6) .
102- في الأوقات التي لا تطلب فيها الشفعة :
قال موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر : الشفيع لا يطلب بالليل ، -:الشفع لا تطلب بالليل -(7) .
103- في المزايدة في شفعة الغائب :
وعن رجل تولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماسكة؟ أرأيت إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟ قال هاشم : قال موسى : لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة ،( وأما الشفعة فلعل فيها اختلافا )(8) .
104- هل في المرافق التابعة للأصل شفعة :
(1) - ج45-46، ص153 .
(2) - ج49-50، ص69 .
(3) - ج57-58، ص520،523 .
(4) - ج57-58، ص544 .
(5) - في الأصل : إحسانا ، ولعل العبارة : فجازاها إحسانا .
(6) - ج57-58، ص551 .
(7) - ج37-38، ص257،268 .
(8) - ج35-36، ص61 . ج37-38، ص389 .