من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

99/02- قال*: كان موسى يقول في الرهن إذا هلك في يد المرتهن وهو أكثر من حقه أنه يغرم الفضل ، كما أنه إذا كان أقل من حقه رجع إلى الراهن بالنقصان ، وقوله* إن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه يعني هاشما وموسى(1) .

100- في الاشهاد على العطية :

قال أبو الوليد : رأيت موسى يكتب إلى العلاء أن من أعطى عطية على غير بينة فليست بشيء(2) .

101- في العطية للصبي وللزوجين ، وفي اشتراط القبض لصحتها :

101/01- وعن رجل أعطى غلاما صبيا عطية وللصبي والد أو وكيل فلم يحرز له حتى مات المعطي أو رجع عن عطيته ؛ هل تراها* تامة؟ . . . وقال هاشم : إن ابن مبشر ذكر أن موسى بن أبي جابر كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز(3) .

101/02- وقال أيضا موسى* يحفظ أنه من أعطى امرأته شيئا أو من تجوز له العطية بغير إحراز أنه لا تكون له العطية إلا أن يقول : قد قبلت ، ورأيته* يستحسن القبض والسكن وإن لم يكن قال : قبلت(4) .

101/03- وقال ابن المعلى عن الربيع : إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسان(5) ، ثم قدر بينهما فراق جازت عطيتها له(6) .

102- في الأوقات التي لا تطلب فيها الشفعة :

قال موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر : الشفيع لا يطلب بالليل ، -:الشفع لا تطلب بالليل -(7) .

103- في المزايدة في شفعة الغائب :

وعن رجل تولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماسكة؟ أرأيت إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟ قال هاشم : قال موسى : لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة ،( وأما الشفعة فلعل فيها اختلافا )(8) .

104- هل في المرافق التابعة للأصل شفعة :

(1) - ج45-46، ص153 .

(2) - ج49-50، ص69 .

(3) - ج57-58، ص520،523 .

(4) - ج57-58، ص544 .

(5) - في الأصل : إحسانا ، ولعل العبارة : فجازاها إحسانا .

(6) - ج57-58، ص551 .

(7) - ج37-38، ص257،268 .

(8) - ج35-36، ص61 . ج37-38، ص389 .

٤٣ / ٦٩