من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤وعن رجل اشترى قطعة أرض شفعة لرجل وشربها على آخر فطلب صاحب الماء الشفعة فقال هاشم : كان موسى يرى له شفعته بالماء(1) .
105- هل الشفعة بقيمة المبيع أم بالثمن الذي بيع به :
وعن موسى* أنه قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانا منه إليه فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذلك الثمن ، قال : ليس ذلك له ؛ بل يعطي الثمن كله . محمد عن أبيه قال كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة(2) .
باب الأيمان والنذور :
106- في الصيغ " حلفت " ، " أقسمت " هل هي يمين :
قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال : سألت أبا عبيدة مسلما ، قال ؛ قلت : حلفت يمين؟ قال : لا .
قال ؛ قلت : أقسمت يمين؟ قال : لا ؛ إلا أن أبا نوح قال : يمين ، فإن شئت فالقه .
قال : فأتيتُ أبا نوح فقلت له : فيمن قال حلفت يمين؟ قال : لا . قال ؛ قلت له : أقسمت يمين؟ قال : نعم . قال ؛ قلت : عمّن؟ قال : كتاب الله وقال جابر بن زيد ؛ قال الله : ﴿ إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين ولا يستثنون ﴾ ، وقال : دخلت على أبي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال : أقسمت لترجعن ، فرجعت فقال : ألا قد كدت تحنثني(3) .
107- في صيغ النذر :
قال هاشم في الذي يقول : يا ربّ أمّنّي وأنا أفعل كذا وكذا ، ولم يقل : وأنا عليّ -:أن كذا وكذا – ؛ فقال : إن موسى قال : وأنا عليّ ؛ كله سواء . وقال بشير : حتى يقول : وعليّ أن أفعل كذا وكذا(4) .
108- فيمن حلف على شيء ألا يستعمله ، هل له بيعه والانتفاع بثمنه :
108/01- أخبرنا* عبد الملك بن غيلان -:هاشم بن غيلان – عن موسى أنه كان حلف عن زوج من نعاله لا يلبسه ، فسأل موسى : أله أن يبيعه ويشتري بثمنه مكانه؟ فلم يرخص له في ذلك ، ونهاه عنه .