من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٤

وعن رجل اشترى قطعة أرض شفعة لرجل وشربها على آخر فطلب صاحب الماء الشفعة فقال هاشم : كان موسى يرى له شفعته بالماء(1) .

105- هل الشفعة بقيمة المبيع أم بالثمن الذي بيع به :

وعن موسى* أنه قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانا منه إليه فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذلك الثمن ، قال : ليس ذلك له ؛ بل يعطي الثمن كله . محمد عن أبيه قال كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة(2) .

باب الأيمان والنذور :

106- في الصيغ " حلفت " ، " أقسمت " هل هي يمين :

قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال : سألت أبا عبيدة مسلما ، قال ؛ قلت : حلفت يمين؟ قال : لا .

قال ؛ قلت : أقسمت يمين؟ قال : لا ؛ إلا أن أبا نوح قال : يمين ، فإن شئت فالقه .

قال : فأتيتُ أبا نوح فقلت له : فيمن قال حلفت يمين؟ قال : لا . قال ؛ قلت له : أقسمت يمين؟ قال : نعم . قال ؛ قلت : عمّن؟ قال : كتاب الله وقال جابر بن زيد ؛ قال الله : ﴿ إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين ولا يستثنون ﴾ ، وقال : دخلت على أبي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال : أقسمت لترجعن ، فرجعت فقال : ألا قد كدت تحنثني(3) .

107- في صيغ النذر :

قال هاشم في الذي يقول : يا ربّ أمّنّي وأنا أفعل كذا وكذا ، ولم يقل : وأنا عليّ -:أن كذا وكذا – ؛ فقال : إن موسى قال : وأنا عليّ ؛ كله سواء . وقال بشير : حتى يقول : وعليّ أن أفعل كذا وكذا(4) .

108- فيمن حلف على شيء ألا يستعمله ، هل له بيعه والانتفاع بثمنه :

108/01- أخبرنا* عبد الملك بن غيلان -:هاشم بن غيلان – عن موسى أنه كان حلف عن زوج من نعاله لا يلبسه ، فسأل موسى : أله أن يبيعه ويشتري بثمنه مكانه؟ فلم يرخص له في ذلك ، ونهاه عنه .

(1) - ج37-38، ص414 .

(2) - ج37-38، ص 429- 430.

(3) - ج26، ص14 .

(4) - ج25، ص96، 175 .

٤٤ / ٦٩