من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٥

108/02- . . . وأخبرنا هاشم أيضا أنه كتب إلى موسى في امرأة حلفت عن كتان ؛ فكتب إليه : أتبيعه وتشتري بثمنه مثله؟ فرأى ثمنه مثله -:فرأى ذلك مثله - .

108/03- . . . وقال محمد بن الحسن : إنه سأل موسى* ، فأفتى أنه لا بأس [ حسن ] بثمنه وبديله -:أو بدله – ؛ فلا ندري* أي رأييه كان قبل(1) .

109- فيمن حلف بصدقة ماله :

وقال هاشم في كتاب موسى إلى الجلندى بن مسعود : إن المرأة إذا حلفت بصدقة مالها حنثت ؛ فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر ، وإن كانت لا تقدر على ذلك فليس عليها فيه شيء(2) .

110- فيمن قال : مالي صدقة :

110/01- روي عن موسى أنه قال : من قال ماله صدقة ؛ أنه يمين . وروي أيضا أنه قال : للمساكين ؛ كل ذلك قد روي عنه ؛ وأما العمانيون فيروون عن موسى أنه كان يراها يمينا(3) .

110/02- زعم الحواري بن محمد أنه مشى مع رجل إلى سليمان ؛ قال : فسألناه عن رجل جعل ماله صدقة ولم يسم ، قال : فأخبرنا أن وائلا وهاشم بن مهاجر قالا : إن الصدقة ما عرف أهلها .

قال : فأخبرنا أن موسى(4) وبشيرا قالا : يكفر يمينا . قلنا : فما تأمرنا؟ فسكت ، ولم نزل به حتى قال : موسى وبشير هما شيخا أهل عمان ؛ خذوا بقولهما(5) .

111- فيمن قال : أنا أهديك إلى مكة ، أو قال : أنت علي هدي :

مسألة : مسلمة عن أبي مالك في الرجل يقول للرجل : أنا أهديك إلى مكة ، قال : ليس ذلك بشيء حتى يقول أنت علي هدي ؛ فإذا قال ذلك فهو عليه ، وقال هاشم : كان بشير يقول ذلك ، وكان موسى يقول : كل ذلك سواء(6) .

112- في التكفير بالكسوة ما يجزي في ذلك :

. . .

(1) - ج26، ص314،397،399، 400،401 .

(2) - ج26، ص221 .

(3) - ج26، ص261 .

(4) - ما يؤكد أنه موسى بن أبي جابر ورود قول موسى بن علي بعد هذا القول مباشرة أنه لا شيء عليه .

(5) - ج26، ص275 .

(6) - ج25، ص68 .

٤٥ / ٦٩