من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥108/02- . . . وأخبرنا هاشم أيضا أنه كتب إلى موسى في امرأة حلفت عن كتان ؛ فكتب إليه : أتبيعه وتشتري بثمنه مثله؟ فرأى ثمنه مثله -:فرأى ذلك مثله - .
108/03- . . . وقال محمد بن الحسن : إنه سأل موسى* ، فأفتى أنه لا بأس [ حسن ] بثمنه وبديله -:أو بدله – ؛ فلا ندري* أي رأييه كان قبل(1) .
109- فيمن حلف بصدقة ماله :
وقال هاشم في كتاب موسى إلى الجلندى بن مسعود : إن المرأة إذا حلفت بصدقة مالها حنثت ؛ فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر ، وإن كانت لا تقدر على ذلك فليس عليها فيه شيء(2) .
110- فيمن قال : مالي صدقة :
110/01- روي عن موسى أنه قال : من قال ماله صدقة ؛ أنه يمين . وروي أيضا أنه قال : للمساكين ؛ كل ذلك قد روي عنه ؛ وأما العمانيون فيروون عن موسى أنه كان يراها يمينا(3) .
110/02- زعم الحواري بن محمد أنه مشى مع رجل إلى سليمان ؛ قال : فسألناه عن رجل جعل ماله صدقة ولم يسم ، قال : فأخبرنا أن وائلا وهاشم بن مهاجر قالا : إن الصدقة ما عرف أهلها .
قال : فأخبرنا أن موسى(4) وبشيرا قالا : يكفر يمينا . قلنا : فما تأمرنا؟ فسكت ، ولم نزل به حتى قال : موسى وبشير هما شيخا أهل عمان ؛ خذوا بقولهما(5) .
111- فيمن قال : أنا أهديك إلى مكة ، أو قال : أنت علي هدي :
مسألة : مسلمة عن أبي مالك في الرجل يقول للرجل : أنا أهديك إلى مكة ، قال : ليس ذلك بشيء حتى يقول أنت علي هدي ؛ فإذا قال ذلك فهو عليه ، وقال هاشم : كان بشير يقول ذلك ، وكان موسى يقول : كل ذلك سواء(6) .
112- في التكفير بالكسوة ما يجزي في ذلك :
. . .
(1) - ج26، ص314،397،399، 400،401 .
(2) - ج26، ص221 .
(3) - ج26، ص261 .
(4) - ما يؤكد أنه موسى بن أبي جابر ورود قول موسى بن علي بعد هذا القول مباشرة أنه لا شيء عليه .
(5) - ج26، ص275 .
(6) - ج25، ص68 .