من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦وهل يجزي في الكسوة العمامة والخمار؟ . . . وقال هاشم : كان الأخطل البهلاني(1) يقول : تجزي القلنسوة ، وقال موسى : إن القلنسوة لا تجزي(2) .
باب الأحكام :
113- في الإقرار :
من كتاب هاشم بن الجهم ؛ أحسبه* بخطه روى لنا موسى بن علي أن ناسا كانوا يسألون عن رجل ورث من خادم نصيبا فأقر أن مولى العبد أعتقه أو(3) شهد بذلك ، فكان القوم أرادوا أن يلزموه ثمنه فقال ابن أبي جابر : ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزمونه الثمن؟ ؛ فكأنه لم ير عليه غرما(4) .
114- في اختلاف البينات وتبادل الدعاوى :
114/01- رجل صحاري عن أبي عثمان قال تنازع إلى غسان رجلان أحدهما ادعى لآخر مولى له وقال الآخر أنا عربي فجاءه كل واحد منهما ببينة على ما ادعى ، فقال غسان هو عربي ، وقال محمد بن المعلا : هو مولى وذلك هو مدعى عليه فعليه البينة ويصير أولى(5) .
114/02- قال بشير : إذا ادعى رجل على رجل حقا ثم ادعى الآخر أيضا على هذا من بعده فإن الذي ادعى أولا يبدأ فيحلف لصاحبه ثم يحلف هو من بعده(6) .
(1) - الظاهر أنه الأخطل بن المغيرة ، انظر ؛ الكندي : بيان الشرع ، ج25، ص69 .
(2) - ج25، ص252 .
(3) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وشهد .
(4) - ج45-46، ص254 .
(5) - ج45-46، ص380 .
(6) - ج30، ص24 .