من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وهل يجزي في الكسوة العمامة والخمار؟ . . . وقال هاشم : كان الأخطل البهلاني(1) يقول : تجزي القلنسوة ، وقال موسى : إن القلنسوة لا تجزي(2) .

باب الأحكام :

113- في الإقرار :

من كتاب هاشم بن الجهم ؛ أحسبه* بخطه روى لنا موسى بن علي أن ناسا كانوا يسألون عن رجل ورث من خادم نصيبا فأقر أن مولى العبد أعتقه أو(3) شهد بذلك ، فكان القوم أرادوا أن يلزموه ثمنه فقال ابن أبي جابر : ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزمونه الثمن؟ ؛ فكأنه لم ير عليه غرما(4) .

114- في اختلاف البينات وتبادل الدعاوى :

114/01- رجل صحاري عن أبي عثمان قال تنازع إلى غسان رجلان أحدهما ادعى لآخر مولى له وقال الآخر أنا عربي فجاءه كل واحد منهما ببينة على ما ادعى ، فقال غسان هو عربي ، وقال محمد بن المعلا : هو مولى وذلك هو مدعى عليه فعليه البينة ويصير أولى(5) .

114/02- قال بشير : إذا ادعى رجل على رجل حقا ثم ادعى الآخر أيضا على هذا من بعده فإن الذي ادعى أولا يبدأ فيحلف لصاحبه ثم يحلف هو من بعده(6) .

(1) - الظاهر أنه الأخطل بن المغيرة ، انظر ؛ الكندي : بيان الشرع ، ج25، ص69 .

(2) - ج25، ص252 .

(3) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وشهد .

(4) - ج45-46، ص254 .

(5) - ج45-46، ص380 .

(6) - ج30، ص24 .

٤٦ / ٦٩