من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٧114/03- ومن كتاب فضل ؛ لرجل على رجل حقوق مال وغيره ، فقد جاز وقفه من يده على يد ثقة ويحتج عليه ؛ فإن كانت له حجة وإلا سلم المال ، وإن كان دينا ثبت بشاهدي عدل ثبت حقه ، فإن ادعى الذي عليه الحق أنه قد زال عنه بأداء أو غيره فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل ، وأُجّلَ أجلا بقدر ما يأتي ببينته من موضعها ، فإن لم تكن بينة ونزل إلى يمين الطالب أن الحق عليه ؛ فإن شاء الطالب حلف [[ و ]] إن شاء رد اليمين إلى الذي ادعى أنه [[ ادعى(1) ]] إليه ، واليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها لأنه هاهنا المدعي ، والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، قال ابن المنذر : والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، وطالب الحق هو المدعى عليه وعليه اليمين ؛ فإن رد اليمين إلى المدعي البراءة فعليه البينة ؛ فإن شاء حلف وبرئ ، وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعي(2) .
115- فيما ترد به الشهادة :
قال محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر : إذا شهد شاهدان أن فلانا ولي فلانة وأحدهما يريد تزويجها ؛ إن شهادتهما لا تجوز .( . . . )(3)
116- في تجريح الخصم للشاهد :
ومن كتاب الأصفر : وأخبرنا* عن مسعدة عن بشير قال : إذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على(4) تجريحهما ؛ فقد ثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح(5) .
117- في شهادة الولي على الرضا بالنكاح :
قال الوضاح بن عقبة عن موسى* : إن شهادة الولي على الرضا بالنكاح جائزة(6) .
118- فيمن شهد له شاهدان ثم شهد عليه أحدهما :
عن أبي حنيفة في الرجل يشهد له الرجلان على الرجل بقرض ألف درهم ويشهد أحدهما أنه قد قضاه إياه ، فقال المشهود له : لم يقضني ؛ قال : تجوز شهادتهما على القرض .
(1) - في الأصل : أنه لا دى إليه .
(2) - ج35-36، ص06 .
(3) - ج31، ص124 . ج32، ص36 .
(4) - هكذا في الأصل .
(5) - ج31، ص115 .
(6) - ج32، ص37 .