من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٧

114/03- ومن كتاب فضل ؛ لرجل على رجل حقوق مال وغيره ، فقد جاز وقفه من يده على يد ثقة ويحتج عليه ؛ فإن كانت له حجة وإلا سلم المال ، وإن كان دينا ثبت بشاهدي عدل ثبت حقه ، فإن ادعى الذي عليه الحق أنه قد زال عنه بأداء أو غيره فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل ، وأُجّلَ أجلا بقدر ما يأتي ببينته من موضعها ، فإن لم تكن بينة ونزل إلى يمين الطالب أن الحق عليه ؛ فإن شاء الطالب حلف [[ و ]] إن شاء رد اليمين إلى الذي ادعى أنه [[ ادعى(1) ]] إليه ، واليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها لأنه هاهنا المدعي ، والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، قال ابن المنذر : والمدعي البراءة هو المدعي وعليه البينة ، وطالب الحق هو المدعى عليه وعليه اليمين ؛ فإن رد اليمين إلى المدعي البراءة فعليه البينة ؛ فإن شاء حلف وبرئ ، وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعي(2) .

115- فيما ترد به الشهادة :

قال محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير بن المنذر : إذا شهد شاهدان أن فلانا ولي فلانة وأحدهما يريد تزويجها ؛ إن شهادتهما لا تجوز .( . . . )(3)

116- في تجريح الخصم للشاهد :

ومن كتاب الأصفر : وأخبرنا* عن مسعدة عن بشير قال : إذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على(4) تجريحهما ؛ فقد ثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح(5) .

117- في شهادة الولي على الرضا بالنكاح :

قال الوضاح بن عقبة عن موسى* : إن شهادة الولي على الرضا بالنكاح جائزة(6) .

118- فيمن شهد له شاهدان ثم شهد عليه أحدهما :

عن أبي حنيفة في الرجل يشهد له الرجلان على الرجل بقرض ألف درهم ويشهد أحدهما أنه قد قضاه إياه ، فقال المشهود له : لم يقضني ؛ قال : تجوز شهادتهما على القرض .

(1) - في الأصل : أنه لا دى إليه .

(2) - ج35-36، ص06 .

(3) - ج31، ص124 . ج32، ص36 .

(4) - هكذا في الأصل .

(5) - ج31، ص115 .

(6) - ج32، ص37 .

٤٧ / ٦٩