من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٨

قال أبو محمد : قال بشير* : يقال له : إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك ، وإن شئت فأحضر شاهدا آخر . وقال ؛ قال موسى بن أبي جابر : أجيز شهادتهما له بما شهدا حتى يأتي بشاهد مع الذي شهد أنه قد قضاه الألف(1) .

119- في التنازع في الصداق بين الزوجة والورثة :

119/01- وفي جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة إلى محمد بن علي ، وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعدّ لها ما كان له من نخل فلم تستوف وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة : أنا آخذ ما ترك زوجي برأي العدول ، وكره ذلك الورثة وقالوا : نعطيك من نخلنا ؛ فقد قال بعض : إن لها أن تأخذ من الأرض بقيمة العدول ، وقال بعض : إن لها إذا لم تجد في ماله مما يسوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأي العدول ، وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ الأرض والحيوان لم تجبر على ذلك ؛ فإن كان يباع من مال الهالك ويشترى لها نخلا فإن لم يوجد لها نخل فلا بد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد ، وعليها مثل الذي لها في هذا والله أعلم(2) .

119/02- ومن كتاب الأصفر ، وزعم مسبح بن عبد الله أنه نازع عند موسى بن أبي جابر في صداق كان جرى فيه سبب قضاء لامرأته من غير(3) فطلب الورثة فسخ ذلك فأصلح بيننا على أن فسخناه ورجعنا فاقتضينا(4) ، وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل الصداق فأرادوا أن يأخذوها بالثمرة وكان ذلك رأي مسعدة ، فخرجت إلى موسى فكتب لي إليه موسى : ليس عليهم ذلك ؛ إنما يؤخذ له الثمرة من المغتصب وأشباه ذلك ، فأما ما أخذ بسبب حق فلا ، فلما قرأ مسعدة الكتاب قال : صدق ، فأخذ برأي موسى ولم يأخذنا لهم بشيء(5) .

120- في تنازع ورثة جَدٍّ وأب في عطية الأول للثاني :

(1) - ج32، ص107 .

(2) - ج49-50، ص109 .

(3) - لعل الصواب : من غيره .

(4) - هكذا وردت العبارة .

(5) - ج49-50، ص111 .

٤٨ / ٦٩