من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٩وسئل* عن رجل زوّج ابنه وابتنى له دارا فأسكنه إياها ثم مات الإبن وقال الأب : إنما أسكنته ولم أعطه(1) فقال : كان رجل زوّج ابنين له وأسكن كل واحد منهما دارا ثم مات الأب والإبنان جميعا، فقال ورثة الأب : الدار ميراث لأنه أسكنهما سكنا ، وقال ورثة هذين الرجلين : هذان منزلا أبوينا ماتا عنهما(2) فكتبت* إلى موسى* أسأله عن ذلك ، فكتب إلي : يدعى ورثة [[ الإبنين(3) ]] بالبينة بأن الأب نحل أبويهم ؛ فإن أعجزوا وادعى ورثة الأب بالبينة أنه أسكنهما سكنا فإن أعجزوا فالله أعلم ، ثم قال هاشم للذي سأله : اتق الله فإن كنت نحلت ابنك نحلا فلا ترجعن فيه . . .(4)
121- فيمن أقر عند موته لأحد بشيء و قامت البينة أن حقه أكثر من ذلك :
121/01- وعن رجل قال عند موته : لابنتي عندي ألف درهم ، وقامت البينة أن لها أكثر من ذلك ، قال * : سألت أبا عثمان ، قال : سألت موسى* فقال : لها ما قامت به البينة ، وقال بشير* والعراقيون : ليس لها إلا ما قال والدها .
121/02- وعن رجل حضره الموت فقال : لابنتي هذه علي ثلاثون نخلة من صداق أمها ، فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان عليه مائة ؛ هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك* أن أبا عثمان قال : إن موسى* قال : ليس لها إلا ما قال أبوها ، وقال بشير* : لها ما قامت به شهودها(5) .
121/03- . . .(6) قال* : وسألت شبيبا ، فقال مثل قول بشير ، وسألوا بمكة فقال* مثل ذلك، فقال لهم بشير : إن رأي موسى يغلب رأي غيره فاصطلحوا ، قال* : فاصطلحنا . . .(7)
122- فيمن يسمى لصا :
(1) - يبدو أن في هذا النص اضطرابا وتداخلا بين مسألتين .
(2) - في الأصل : مات عنها .
(3) - في الأصل : ورثة البنين .
(4) - ج34، ص103 .
(5) - ج57-58، ص411 .
(6) - في هذا النص ذكر لبعض أسماء أصحاب المسألة .
(7) - ج57-58، ص413 .