من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وسئل* عن رجل زوّج ابنه وابتنى له دارا فأسكنه إياها ثم مات الإبن وقال الأب : إنما أسكنته ولم أعطه(1) فقال : كان رجل زوّج ابنين له وأسكن كل واحد منهما دارا ثم مات الأب والإبنان جميعا، فقال ورثة الأب : الدار ميراث لأنه أسكنهما سكنا ، وقال ورثة هذين الرجلين : هذان منزلا أبوينا ماتا عنهما(2) فكتبت* إلى موسى* أسأله عن ذلك ، فكتب إلي : يدعى ورثة [[ الإبنين(3) ]] بالبينة بأن الأب نحل أبويهم ؛ فإن أعجزوا وادعى ورثة الأب بالبينة أنه أسكنهما سكنا فإن أعجزوا فالله أعلم ، ثم قال هاشم للذي سأله : اتق الله فإن كنت نحلت ابنك نحلا فلا ترجعن فيه . . .(4)

121- فيمن أقر عند موته لأحد بشيء و قامت البينة أن حقه أكثر من ذلك :

121/01- وعن رجل قال عند موته : لابنتي عندي ألف درهم ، وقامت البينة أن لها أكثر من ذلك ، قال * : سألت أبا عثمان ، قال : سألت موسى* فقال : لها ما قامت به البينة ، وقال بشير* والعراقيون : ليس لها إلا ما قال والدها .

121/02- وعن رجل حضره الموت فقال : لابنتي هذه علي ثلاثون نخلة من صداق أمها ، فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان عليه مائة ؛ هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك* أن أبا عثمان قال : إن موسى* قال : ليس لها إلا ما قال أبوها ، وقال بشير* : لها ما قامت به شهودها(5) .

121/03- . . .(6) قال* : وسألت شبيبا ، فقال مثل قول بشير ، وسألوا بمكة فقال* مثل ذلك، فقال لهم بشير : إن رأي موسى يغلب رأي غيره فاصطلحوا ، قال* : فاصطلحنا . . .(7)

122- فيمن يسمى لصا :

(1) - يبدو أن في هذا النص اضطرابا وتداخلا بين مسألتين .

(2) - في الأصل : مات عنها .

(3) - في الأصل : ورثة البنين .

(4) - ج34، ص103 .

(5) - ج57-58، ص411 .

(6) - في هذا النص ذكر لبعض أسماء أصحاب المسألة .

(7) - ج57-58، ص413 .

٤٩ / ٦٩