من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٠قال أبو سعيد . . . ، وقد قيل - فيما بلغني - : إن موسى بن أبي جابر - فيما أحسب – أن رجلا سأل رجلا ثوبا ليصلي به فأعطاه إياه فقال له : هذا الثوب لي ، فقال له : نعم ، فأخذه ولم يرده عليه ، فقال موسى هذا لص(1) .
123- في التنازع في بيع الأرض :
عن أبي علي(2) موسى بن أبي جابر – رحمه الله – إلى سعيد بن مبشر : وذكرت أن رجلا اشترى أرضا من آخر عمران وغير عمران ثم مات المشتري والبائع ، وتنازع أولادهما في العمران وغير العمران ؛ فإن كان صك كتب فيه الشهود فما سمي في الكتاب من الأرض وشهد به الشهود فهو للمشتري ، وإن لم يكن صك ولا شهود فما عمر المشتري على البائع فهو له ، وما لم يعمر عليه من العروض فليس له تبع وعلى ورثة المشتري البينة أن العرض من بيع أبيهم ، فإن أعجزوا البين
فعلى ورثة البائع اليمين ما علمنا أن العرض من بيع أبيكم ، فإذا اختلفوا فالعرض لصاحب الأرض(3) .
124- هل يضمن البائع عيب المبيع أو هلاكه بعد بيعه :
وعن رجل اشترى غلاما فأعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه ، قال المشتري : أردد عليّ أرش العيب الذي كان في غلامك ؛ قال الشيخ – يعني هاشما - : الله أعلم ، أما موسى* فكان يقول : إذا أعتق العبد أو مات أو ماتت الدابة فلا أرش على البائع(4) .
125- في دعوى أحد الزوجين أو الشريكين أن المال كله له وليس لصاحبه الميت :
125/01- قال موسى : الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك ؛ إذا مات أحدهما فادعى الحيّ المال ، كان له ، إلا ما جاء ورثة الهالك عليه بالبينة(5) .
(1) - ج65-66، ص214،235 .
(2) - لعل الصواب : عن أبي علي عن موسى بن أبي جابر .
(3) - ج43-44، ص66 .
(4) - ج43-44، ص348 .
(5) - ج30، ص153،157 .