من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٠

قال أبو سعيد . . . ، وقد قيل - فيما بلغني - : إن موسى بن أبي جابر - فيما أحسب – أن رجلا سأل رجلا ثوبا ليصلي به فأعطاه إياه فقال له : هذا الثوب لي ، فقال له : نعم ، فأخذه ولم يرده عليه ، فقال موسى هذا لص(1) .

123- في التنازع في بيع الأرض :

عن أبي علي(2) موسى بن أبي جابر – رحمه الله – إلى سعيد بن مبشر : وذكرت أن رجلا اشترى أرضا من آخر عمران وغير عمران ثم مات المشتري والبائع ، وتنازع أولادهما في العمران وغير العمران ؛ فإن كان صك كتب فيه الشهود فما سمي في الكتاب من الأرض وشهد به الشهود فهو للمشتري ، وإن لم يكن صك ولا شهود فما عمر المشتري على البائع فهو له ، وما لم يعمر عليه من العروض فليس له تبع وعلى ورثة المشتري البينة أن العرض من بيع أبيهم ، فإن أعجزوا البين

فعلى ورثة البائع اليمين ما علمنا أن العرض من بيع أبيكم ، فإذا اختلفوا فالعرض لصاحب الأرض(3) .

124- هل يضمن البائع عيب المبيع أو هلاكه بعد بيعه :

وعن رجل اشترى غلاما فأعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه ، قال المشتري : أردد عليّ أرش العيب الذي كان في غلامك ؛ قال الشيخ – يعني هاشما - : الله أعلم ، أما موسى* فكان يقول : إذا أعتق العبد أو مات أو ماتت الدابة فلا أرش على البائع(4) .

125- في دعوى أحد الزوجين أو الشريكين أن المال كله له وليس لصاحبه الميت :

125/01- قال موسى : الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك ؛ إذا مات أحدهما فادعى الحيّ المال ، كان له ، إلا ما جاء ورثة الهالك عليه بالبينة(5) .

(1) - ج65-66، ص214،235 .

(2) - لعل الصواب : عن أبي علي عن موسى بن أبي جابر .

(3) - ج43-44، ص66 .

(4) - ج43-44، ص348 .

(5) - ج30، ص153،157 .

٥٠ / ٦٩