من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥١125/02- أحسب* من جواب العلاء بن أبي حذيفة -:ومن جواب هاشم بن غيلان - ، وسألت عن رجل مات وترك مالا ودواب فلما طلب الورثة [[ الميراث ]] قالت المرأة : هذا لي كله ، وقال الورثة : هو لصاحبنا ؛ فقد اختلف المسلمون في ذلك ؛ فمنهم من قال : كل زوجين أو متساكنين أو شريكين في تجارة فمات أحدهما فادعى الحي منهما المال كله فهو له ، وعلى ورثة الميت البينة ، وهو المأمون ، وهو رأي موسى بن أبي جابر [[ فيما ]] يروي عنه الرواة(1) .
125/03- وعن الرحى تكون من متاع منْ ؛ أتكون من متاع الرجل أو متاع المرأة إذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت؟ قال أبو الوليد : إن على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى بن أبي جابر، وعلى الحي اليمين ، وليس معه في الطلاق شيء(2) .
126- في ذي مال له ولد ذو مال ، فتزوج الوالد من مال ولده ، هل للولد المطالبة بمثل ماله من مال والده :
وعن رجل له مال كثير ، وله ولد وللولد مال ، فتزوج الوالد بمال ولده امرأة ودخل بها ، فلما توفي الوالد طلب الولد شَرْوى(3) ماله من مال والده ؛ فقد روى الشيخ* عن سعيد بن المبشر عن موسى* أن له الشروى(4) .
127- في دعوى الولد :
127/01- أحسب* عن موسى بن أبي جابر في رجل له امرأة وسُرّية ولدتا في ليلة ؛ واحدة ذكرا والأخرى أنثى ، فأصبحت كل واحدة تدعي الولد الذكر أنه ولدها دون الأخرى ؛ قال موسى : إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا له ، وإن لم يكن في يد واحدة منهما ولد دُفع إليهما الولدان وأُلزمتا القيام بهما والتربية لهما ، وكانا ولدين يلحقهما نسبهما(5) .
(1) - ج30، ص154،156 .
(2) - ج30، ص159 .
(3) - الشروى : على وزن دعوى ، وهو المِثْل . انظر؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط، مادة شرى .
(4) - ج55-56، ص364 .
(5) - ج30، ص160-161 .