من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥١

125/02- أحسب* من جواب العلاء بن أبي حذيفة -:ومن جواب هاشم بن غيلان - ، وسألت عن رجل مات وترك مالا ودواب فلما طلب الورثة [[ الميراث ]] قالت المرأة : هذا لي كله ، وقال الورثة : هو لصاحبنا ؛ فقد اختلف المسلمون في ذلك ؛ فمنهم من قال : كل زوجين أو متساكنين أو شريكين في تجارة فمات أحدهما فادعى الحي منهما المال كله فهو له ، وعلى ورثة الميت البينة ، وهو المأمون ، وهو رأي موسى بن أبي جابر [[ فيما ]] يروي عنه الرواة(1) .

125/03- وعن الرحى تكون من متاع منْ ؛ أتكون من متاع الرجل أو متاع المرأة إذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت؟ قال أبو الوليد : إن على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى بن أبي جابر، وعلى الحي اليمين ، وليس معه في الطلاق شيء(2) .

126- في ذي مال له ولد ذو مال ، فتزوج الوالد من مال ولده ، هل للولد المطالبة بمثل ماله من مال والده :

وعن رجل له مال كثير ، وله ولد وللولد مال ، فتزوج الوالد بمال ولده امرأة ودخل بها ، فلما توفي الوالد طلب الولد شَرْوى(3) ماله من مال والده ؛ فقد روى الشيخ* عن سعيد بن المبشر عن موسى* أن له الشروى(4) .

127- في دعوى الولد :

127/01- أحسب* عن موسى بن أبي جابر في رجل له امرأة وسُرّية ولدتا في ليلة ؛ واحدة ذكرا والأخرى أنثى ، فأصبحت كل واحدة تدعي الولد الذكر أنه ولدها دون الأخرى ؛ قال موسى : إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا له ، وإن لم يكن في يد واحدة منهما ولد دُفع إليهما الولدان وأُلزمتا القيام بهما والتربية لهما ، وكانا ولدين يلحقهما نسبهما(5) .

(1) - ج30، ص154،156 .

(2) - ج30، ص159 .

(3) - الشروى : على وزن دعوى ، وهو المِثْل . انظر؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط، مادة شرى .

(4) - ج55-56، ص364 .

(5) - ج30، ص160-161 .

٥١ / ٦٩