من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٢

127/02- وعن أبي الحواري : وعن امرأتين ولدتا في موضع واحد ، وعندهما قابلة ، فولدت واحدة غلاما والأخرى جارية ، ولم تدر القابلة لمن الجارية والغلام ، وكذلك المرأتان لا تدريان من تعطى الغلام منهما ؛ فعلى ما وصفت فإن كانت المرأتان أخذت كل واحدة منهما واحدا وصار في يدها ، أو أخذت إحداهما ولم تأخذ الأخرى فقد قيل عن موسى بن أبي جابر – رحمه الله – في هذه المسألة أنه قال : من كان في يده شيء فهو أولى به(1) .

128- فيمن ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن الميت يطلبه :

والرجل يدعي مالا كان لجده ويدعي ميراث أبيه منه ، ولم يكن أبوه يدعيه من قبل ؛ فقيل : لا دعوى له ولا يدعي عليه ببينة ، وكذلك إذا ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات ، إلا أن يكون موتهم متتابعا ، وكذلك جاء الأثر عن موسى بن أبي جابر وغيره من المسلمين(2) .

129- فيمن لا يجوز تصرفه في ماله :

وزعم هاشم قال موسى : إنه لا يجوز عطية راكب البحر ولا بيعه ولا شراؤه إذا اشتد الموج ، أو غابت السفينة ، أو جاءت حالة يخاف منها على نفسه ، والحامل إذا ضربها المخاض ، وكذلك في الحرب إذا تراء الجمعان(3) .

130- في القائم على مال اليتيم ، هل له التصرف فيه :

130/01- سألت* بشيرا عن يتيم له أم وليس له وكيل ، وهو في حجر والدته ، وهي القائمة له بطعامه ؛ قال : لها أن تبيع من ماله في مؤونته وما تحتاج إليه .

قلت : فإن كان لذلك اليتيم حق على رجل أيدفعه إلى والدته؟ قال : يحضر رجلين من المسلمين ويفرضان له فريضة بقدر ما يريان ما يحتاج إليه من الكسوة والنفقة ، ويأمرانها [[ أن ]] تسدين عليه وتطعمه ويدفع إليها ذلك الحق تأخذه هي ؛ قال : وإن كانت أمه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك .

(1) - ج55-56، ص119،231،232 .

(2) - ج30، ص130،219 .

(3) - ج59-60، ص172 .

٥٢ / ٦٩