من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٣

قلت : كيف يصنع؟ قال : يجري عليه ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته ولا يوليها ذلك(1) .

130/02- مما يوجد من جواب أبي الحواري – رحمه الله - : سألت – رحمك الله – عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم ، وأرادت أن تقايض من مالهم وتأخذ لهم مالا غيره ، هل يجوز لها ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد أجاز ذلك عزان بن الصقر – رحمه الله - ، وفعل ذلك بشير بن المنذر – رحمه الله – فيما بلغنا(2) .

131- في الكفالة بالنفس :

قال هاشم : إن موسى قال : من كفل بنفس رجلا فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به(3) .

132- في نفقة زوجة المفقود :

وزعم ابن المعلى أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضي المدة ؛ أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا . . .

قلت* لابن المعلى : أليس المتوفى عنها زوجها تستنفق من مالها؟ قال : ذلك غير هذا . ( . . . )(4)

133- في التحاق المرافق بما لا يصلح إلا بها :

133/01- أخبرنا* هاشم عن موسى أنه قضى في امرأة أعطت رجلا بيتها ، فقضى بالحجرة مع البيت ، وقال : هي من البيت لأنه لا بد للبيت من الحجرة(5) .

133/02- ( انظر؛ مسألة : هل في المرافق التابعة للأصل شفعة ) .

134- في تحويل الطرق والسواقي عن مكانها :

134/01- قيل في الطريق والسواقي إنه من كانت عليه طريق أو ساقية أن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والساقية ، وقال من قال : إلى أربعين ذراعا ، وهو قول موسى ابن أبي جابر(6) .

134/02- وقال هاشم عن موسى : إن الرجل يجوز له أن يحول الطريق إلى ثلاثين ذراعا أو أربعين ذراعا(7) .

135- في انهيار جدار بين بستانين :

(1) - ج57-58، ص75، 87 .

(2) - ج57-58، ص84 .

(3) - ج35-36، ص171 .

(4) - ج57-58، ص190،199 .

(5) - ج57-58، ص474 .

(6) - ج39-40، ص55 .

(7) - ج39-40، ص191 .

٥٣ / ٦٩