من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٣قلت : كيف يصنع؟ قال : يجري عليه ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته ولا يوليها ذلك(1) .
130/02- مما يوجد من جواب أبي الحواري – رحمه الله - : سألت – رحمك الله – عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم ، وأرادت أن تقايض من مالهم وتأخذ لهم مالا غيره ، هل يجوز لها ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد أجاز ذلك عزان بن الصقر – رحمه الله - ، وفعل ذلك بشير بن المنذر – رحمه الله – فيما بلغنا(2) .
131- في الكفالة بالنفس :
قال هاشم : إن موسى قال : من كفل بنفس رجلا فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به(3) .
132- في نفقة زوجة المفقود :
وزعم ابن المعلى أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضي المدة ؛ أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا . . .
قلت* لابن المعلى : أليس المتوفى عنها زوجها تستنفق من مالها؟ قال : ذلك غير هذا . ( . . . )(4)
133- في التحاق المرافق بما لا يصلح إلا بها :
133/01- أخبرنا* هاشم عن موسى أنه قضى في امرأة أعطت رجلا بيتها ، فقضى بالحجرة مع البيت ، وقال : هي من البيت لأنه لا بد للبيت من الحجرة(5) .
133/02- ( انظر؛ مسألة : هل في المرافق التابعة للأصل شفعة ) .
134- في تحويل الطرق والسواقي عن مكانها :
134/01- قيل في الطريق والسواقي إنه من كانت عليه طريق أو ساقية أن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والساقية ، وقال من قال : إلى أربعين ذراعا ، وهو قول موسى ابن أبي جابر(6) .
134/02- وقال هاشم عن موسى : إن الرجل يجوز له أن يحول الطريق إلى ثلاثين ذراعا أو أربعين ذراعا(7) .
135- في انهيار جدار بين بستانين :
(1) - ج57-58، ص75، 87 .
(2) - ج57-58، ص84 .
(3) - ج35-36، ص171 .
(4) - ج57-58، ص190،199 .
(5) - ج57-58، ص474 .
(6) - ج39-40، ص55 .
(7) - ج39-40، ص191 .