من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٥138/02- حفظ الحسن بن علي عن والده أن موسى بن أبي جابر أفتى هاشم بن غيلان ، وذلك أن هاشما سأله فقال : إني أخرج إلى الفليج وهم يزرعون في الرم فهل يجوز لي أن آكل من عندهم من ذلك؟ فأجاز ذلك موسى وقال : إن كل من زرع في رم وهو من أهله فجائز له ما لم يدّع ذلك أصلا لنفسه أو يمنعه أهل الرم إذا طلبوه(1) .
139- في قطع الشجر المثمر الذي ينبت في الصحاري والبراري :
ومن الأثر* أخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أو من يثق به أن منير بن النير نزل إلى هاشم بن غيلان وكان يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع : أكثر ، فقال له محمد بن هاشم أو غيره : أليس يكره قطع السدر؟ فقال : إنما يكره ما خرج من السدر(2) ، وأما أشياء الناس فلا(3) .
140- فيمن قيد بقتيل فضرب ضربة لم يمت منها:
140/01- وقال هاشم : إن رجلا من بني ريام قتل آخر رياميا أيضا ، فأقاده لهم راشد فضربه الولي ضربة لم يمت منها ، وعاش وطلبوا أيضا قتله ، فقال لهم بشير : قدموا الذي ضربه حتى يضربه هذا المطلوب بالدم ضربة مثلها ثم ليقتله بعد ذلك ، فلما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى سرقوه من بعد فقتلوه(4) .
140/02- وقيل عن موسى بن أبي جابر في رجل أقيد لرجل فضربه وظن أنه قد قتله ثم ذهب عنه ، فقام حتى صح ؛ إنه ليس له إلا ما كان ، وقال بشير : له أرش ما ضربه ويقتله(5) .
141- في الاشتراك في القتل :
ومن جامع أبي صفرة : سعيد بن محرز عن خالد بن سعوة أن بشيرا قال وقد سأله رجل عن قوم ساروا إلى رجل يردون قتله ، فسبق إليه بعضهم فقتله ؛ فقال : كل رجل نظر إلى المقتول إلى سواده فقد أشرك في دمه(6) .
142- هل يقيم الحد غير الإمام :
(1) - ج37-38، ص158 .
(2) - لعله يقصد بذلك الثمار .
(3) - ج35-36، ص222 . ج37-38، ص171 .
(4) - ج65-66، ص268 .
(5) - ج65-66، ص302 .
(6) - ج65-66، ص272 .