من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٥

138/02- حفظ الحسن بن علي عن والده أن موسى بن أبي جابر أفتى هاشم بن غيلان ، وذلك أن هاشما سأله فقال : إني أخرج إلى الفليج وهم يزرعون في الرم فهل يجوز لي أن آكل من عندهم من ذلك؟ فأجاز ذلك موسى وقال : إن كل من زرع في رم وهو من أهله فجائز له ما لم يدّع ذلك أصلا لنفسه أو يمنعه أهل الرم إذا طلبوه(1) .

139- في قطع الشجر المثمر الذي ينبت في الصحاري والبراري :

ومن الأثر* أخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أو من يثق به أن منير بن النير نزل إلى هاشم بن غيلان وكان يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع : أكثر ، فقال له محمد بن هاشم أو غيره : أليس يكره قطع السدر؟ فقال : إنما يكره ما خرج من السدر(2) ، وأما أشياء الناس فلا(3) .

140- فيمن قيد بقتيل فضرب ضربة لم يمت منها:

140/01- وقال هاشم : إن رجلا من بني ريام قتل آخر رياميا أيضا ، فأقاده لهم راشد فضربه الولي ضربة لم يمت منها ، وعاش وطلبوا أيضا قتله ، فقال لهم بشير : قدموا الذي ضربه حتى يضربه هذا المطلوب بالدم ضربة مثلها ثم ليقتله بعد ذلك ، فلما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى سرقوه من بعد فقتلوه(4) .

140/02- وقيل عن موسى بن أبي جابر في رجل أقيد لرجل فضربه وظن أنه قد قتله ثم ذهب عنه ، فقام حتى صح ؛ إنه ليس له إلا ما كان ، وقال بشير : له أرش ما ضربه ويقتله(5) .

141- في الاشتراك في القتل :

ومن جامع أبي صفرة : سعيد بن محرز عن خالد بن سعوة أن بشيرا قال وقد سأله رجل عن قوم ساروا إلى رجل يردون قتله ، فسبق إليه بعضهم فقتله ؛ فقال : كل رجل نظر إلى المقتول إلى سواده فقد أشرك في دمه(6) .

142- هل يقيم الحد غير الإمام :

(1) - ج37-38، ص158 .

(2) - لعله يقصد بذلك الثمار .

(3) - ج35-36، ص222 . ج37-38، ص171 .

(4) - ج65-66، ص268 .

(5) - ج65-66، ص302 .

(6) - ج65-66، ص272 .

٥٥ / ٦٩