من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وقال* : سمعت أبا يزيد التاجر يسأل بشيرا وهو عنده عن رجل قتل رجلا فأقاده به الإمام أو القاضي ، فلما دفع إلى الوالي وانطلق ليقتله لقيهم رجل فقال : ما هذا؟ قيل له : رجل يقتل ، فقال : وهو حلال دمه؟ فقالوا له : نعم ، فقتله الرجل ، فقال له الوالي : أحسنت فيما صنعت ، فأجاز له ذلك ، فقال بشير : ليس ذلك إليه ؛ بل يقتل به . قلت* لهاشم : فيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود؟ قال : نعم(1) .

143- في قيمة الشايلة :

قال أبو المؤثر : سمعنا أن موسى بن أبي جابر كان يقوِّم الشايلة عشرين ومائة درهم(2) .

144- في قياس الجروح :

قال أبو المؤثر : وإذا اجترح الرجل جرحا فأدمى ولو صغر فإنه يقاس ، . . . ومن غيره من الآثار قال* : القصاص بالجرح الأول والاتساع . قال أبو الوليد : كلما اتسع قيس وله دية ، قال ذلك موسى ؛ قال : وكان بشير يقول : لا يقاس بالاتساع(3) .

145- في الرجوع بعد الإقرار بالحد :

حفظ أبو الجمهور مسلمة بن خالد عن محمد بن المعلى عن الربيع بن حبيب أنه قال : ما كان من حدود الله فللمقر الرجعة ما لم يقع أول السوط على الذي لم يحصن ، والحد على المحصن ، ( وللسارق الرجعة بعد الإقرار مالم يقع الحديد على يده ، . . . ) .(4)

باب الوصايا والمواريث :

146- في الوصية بالتدبير والوصية للأقرب وغيرها ، من أين تخرج ، وفي الوصية للأجنبي أو القريب دون الأقرب :

(1) - ج65-66، ص303 .

(2) - ج67-68، ص05،35 .

(3) - ج67-68، ص12-13 .

(4) - ج71، 42 .

٥٦ / ٦٩