من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٦وقال* : سمعت أبا يزيد التاجر يسأل بشيرا وهو عنده عن رجل قتل رجلا فأقاده به الإمام أو القاضي ، فلما دفع إلى الوالي وانطلق ليقتله لقيهم رجل فقال : ما هذا؟ قيل له : رجل يقتل ، فقال : وهو حلال دمه؟ فقالوا له : نعم ، فقتله الرجل ، فقال له الوالي : أحسنت فيما صنعت ، فأجاز له ذلك ، فقال بشير : ليس ذلك إليه ؛ بل يقتل به . قلت* لهاشم : فيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود؟ قال : نعم(1) .
143- في قيمة الشايلة :
قال أبو المؤثر : سمعنا أن موسى بن أبي جابر كان يقوِّم الشايلة عشرين ومائة درهم(2) .
144- في قياس الجروح :
قال أبو المؤثر : وإذا اجترح الرجل جرحا فأدمى ولو صغر فإنه يقاس ، . . . ومن غيره من الآثار قال* : القصاص بالجرح الأول والاتساع . قال أبو الوليد : كلما اتسع قيس وله دية ، قال ذلك موسى ؛ قال : وكان بشير يقول : لا يقاس بالاتساع(3) .
145- في الرجوع بعد الإقرار بالحد :
حفظ أبو الجمهور مسلمة بن خالد عن محمد بن المعلى عن الربيع بن حبيب أنه قال : ما كان من حدود الله فللمقر الرجعة ما لم يقع أول السوط على الذي لم يحصن ، والحد على المحصن ، ( وللسارق الرجعة بعد الإقرار مالم يقع الحديد على يده ، . . . ) .(4)
باب الوصايا والمواريث :
146- في الوصية بالتدبير والوصية للأقرب وغيرها ، من أين تخرج ، وفي الوصية للأجنبي أو القريب دون الأقرب :