من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٧146/01- وعن رجل قال في صحته : إذا متُّ فغلامي حر وله من مالي ألف درهم ، فمات ، فهل على الموصي بالعتق تبعة في الألف؟ فقال أبو الوليد قال موسى وبشير : كل وصية مدبّر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث ؛ فإن أوصى بها أيضا عند الموت بالثلث جاز للموصى له ؛ إن كان أجنبيا ثبت الثلث الذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية ؛ فإن كانت الوصية للأقربين جازت إذا كانت من الثلث من ثلثي المال(1) .
146/02- قال هاشم : قال موسى في رجل يوصي بثلث ماله في صحته إذا مات مدبره ، ثم يوصي عند الموت بالثلث لأقاربه : إن ذلك جائز . قال هاشم : فأخبرت بذلك بشيرا فقال : قال الحق ، . . .(2)
146/03- وزعم ابن المعلى قال : المدبر والحج والإيمان من الثلث ، ( وعن رجل يقر عند موته أني قد دبرت غلامي في صحتي ، هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟ فهو عندنا من ثلث مال )(3) .
146/04- وعن رجل قال : إذا مت فقطعتي التي في مكان كذا وكذا في سبيل الله ، ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها ؛ هل يبيعها ويأكل ثمنها؟ . . . قلت* : أرأيت إن مات وهي له هل تكون من الثلث أو هي بمنزلة المدبر وتكون من رأس المال؟ فقال مسبح : هي من الثلث ، وقال هاشم : إذا مات وهي له ؛ فأما على قياس قول موسى بن علي وبشير فإنها من رأس المال ، وأما قول . . .(4)
146/05- وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه وترك من هو أقرب منه ؛ قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر : إن للذي هو أقرب منه الثلثين وللذي أوصى له الثلث(5) .