من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٧

146/01- وعن رجل قال في صحته : إذا متُّ فغلامي حر وله من مالي ألف درهم ، فمات ، فهل على الموصي بالعتق تبعة في الألف؟ فقال أبو الوليد قال موسى وبشير : كل وصية مدبّر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث ؛ فإن أوصى بها أيضا عند الموت بالثلث جاز للموصى له ؛ إن كان أجنبيا ثبت الثلث الذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية ؛ فإن كانت الوصية للأقربين جازت إذا كانت من الثلث من ثلثي المال(1) .

146/02- قال هاشم : قال موسى في رجل يوصي بثلث ماله في صحته إذا مات مدبره ، ثم يوصي عند الموت بالثلث لأقاربه : إن ذلك جائز . قال هاشم : فأخبرت بذلك بشيرا فقال : قال الحق ، . . .(2)

146/03- وزعم ابن المعلى قال : المدبر والحج والإيمان من الثلث ، ( وعن رجل يقر عند موته أني قد دبرت غلامي في صحتي ، هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟ فهو عندنا من ثلث مال )(3) .

146/04- وعن رجل قال : إذا مت فقطعتي التي في مكان كذا وكذا في سبيل الله ، ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها ؛ هل يبيعها ويأكل ثمنها؟ . . . قلت* : أرأيت إن مات وهي له هل تكون من الثلث أو هي بمنزلة المدبر وتكون من رأس المال؟ فقال مسبح : هي من الثلث ، وقال هاشم : إذا مات وهي له ؛ فأما على قياس قول موسى بن علي وبشير فإنها من رأس المال ، وأما قول . . .(4)

146/05- وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه وترك من هو أقرب منه ؛ قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر : إن للذي هو أقرب منه الثلثين وللذي أوصى له الثلث(5) .

(1) - ج45-46، ص302 .

(2) - ج59-60، ص315 .

(3) - ج59-60، ص105 .

(4) - ج61-62، ص05 .

(5) - ج61-62، ص87 .

٥٧ / ٦٩