من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٨146/06- وعن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه لأمه بوصية وترك غيرهم من أقاربه . . . ، قال هاشم : إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكل ، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه ، فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى ونقضه ؛ قال هاشم : فبلغني – ولا أدري – أن موسى قد رده عليه بعد ذلك ، والله أعلم .
146/07- ومن غيره : قال هاشم قال موسى : لا يجوز إلا الثلث ، والثلثان للأقربين ، إلا أن يكون هو أقرب الأقربين فأوصى له بثلث ماله جاز ذلك(1) .
147- فيمن قال عند موته : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين :
محمد بن هاشم عن أبيه عن رجل حضره الموت فقال : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين ؛ فزعم عن موسى أنه قال : يحلف ثم يعطى ما حلف عليه(2) .
148-في وصية الصبي :
قال موسى بن أبي جابر : إنه إذا كان الصبي يعقل الوصية جازت إلى ثلث ماله(3) .
149- في ميراث الحمل :
عن موسى بن أبي جابر في رجل توفي وله والدة لها زوج ، فإن كان بها حبل قد نفخ فيه الروح ، وإلا لم يرث ميت ميتا(4) .
150- في امرأة ولدت بعض ولدها واستهل ثم ماتت قبل وضعه ثم مات بعدها ، كيف الميراث :
عن موسى بن أبي جابر في امرأة ولدت بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ، ولم يعلم ذكرا ولا أنثى ؛ قال : له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى(5) .
151- فيمن له أربع نسوة منهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، كيف يرثن :
لعله هاشم ؛ وزعم أن رجلا كان له أربع نسوة ومنهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، فقسم موسى الربع بين الثلاث ، ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا ولا عدة عليها(6) .
152- في العصبة :
(1) - ج61-62، ص102 .
(2) - ج61-62، ص271،276،277 .
(3) - ج59-60، ص74 .
(4) - ج55-56، ص223 . ج63-64، 53 .
(5) - ج55-56، ص224 .
(6) - ج63-64، ص73 .