من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٨

146/06- وعن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه لأمه بوصية وترك غيرهم من أقاربه . . . ، قال هاشم : إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكل ، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه ، فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى ونقضه ؛ قال هاشم : فبلغني – ولا أدري – أن موسى قد رده عليه بعد ذلك ، والله أعلم .

146/07- ومن غيره : قال هاشم قال موسى : لا يجوز إلا الثلث ، والثلثان للأقربين ، إلا أن يكون هو أقرب الأقربين فأوصى له بثلث ماله جاز ذلك(1) .

147- فيمن قال عند موته : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين :

محمد بن هاشم عن أبيه عن رجل حضره الموت فقال : فلان مصدق فيما ادعى علي من دين ؛ فزعم عن موسى أنه قال : يحلف ثم يعطى ما حلف عليه(2) .

148-في وصية الصبي :

قال موسى بن أبي جابر : إنه إذا كان الصبي يعقل الوصية جازت إلى ثلث ماله(3) .

149- في ميراث الحمل :

عن موسى بن أبي جابر في رجل توفي وله والدة لها زوج ، فإن كان بها حبل قد نفخ فيه الروح ، وإلا لم يرث ميت ميتا(4) .

150- في امرأة ولدت بعض ولدها واستهل ثم ماتت قبل وضعه ثم مات بعدها ، كيف الميراث :

عن موسى بن أبي جابر في امرأة ولدت بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ، ولم يعلم ذكرا ولا أنثى ؛ قال : له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى(5) .

151- فيمن له أربع نسوة منهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، كيف يرثن :

لعله هاشم ؛ وزعم أن رجلا كان له أربع نسوة ومنهن واحدة لم يدخل بها ، فطلقهن وهو مريض ثم مات ، فقسم موسى الربع بين الثلاث ، ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا ولا عدة عليها(6) .

152- في العصبة :

(1) - ج61-62، ص102 .

(2) - ج61-62، ص271،276،277 .

(3) - ج59-60، ص74 .

(4) - ج55-56، ص223 . ج63-64، 53 .

(5) - ج55-56، ص224 .

(6) - ج63-64، ص73 .

٥٨ / ٦٩