من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٩وقد يوجد في الأثر أن الميراث للعصبة ما صح النسب ما لم يجهلوا ، ويوجد ذلك عن موسى ومنير – رحمهما الله – ، ولم يحدوا في ذلك أربعة آباء(1) .
153- في ميراث المدلي إلى الميت بنسبين :
المنير ، عن رجل ترك ابني عمه أحدهما ابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه ، والآخر ابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه ؛ فقال هاشم بن غيلان : إن المال كله لأخيه لأمه ، وإن كان ابن عمه أخ أبيه لأبيه فقال منير : لابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه السدس ، والباقي لابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه(2) .
154- في ميراث الجدة والعمة :
قال هاشم : قال بعض أصحابنا في العمة والجدة : إن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه الثلثان وللجدة الثلث ، وهو قول موسى ؛ لأنه جعل العمة عصبة(3) .
باب الرقيق :
155- فيما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع ، وهل تطلق السرية :
155/01- عن أبي الحواري ، وعن رجل كانت له جارية يطؤها فأراد ترك وطئها فقال هي طالق اثنتين وثلاثا أو واحدة وإنما أراد ترك وطئها ولم يرد عتقا ولا غيره ؛ فعلى ما وصفت قال من قال من الفقهاء : هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئا ؛ يطؤها ويستخدمها ويبيعها إن شاء ، ويروى ذلك عن موسى بن أبي جابر(4) .
155/02- روي عن موسى بن أبي جابر أن العتق ما أريد به العتق(5) .
155/03- مرّ رجل بامرأة وهي ببابها وعندها جاريتها في زمن موسى بن بي جابر فقال لها : زوجيني هذه الجارية . قالت – وهي تريد [[ أن ]] تنبل جاريتها وتعظم أمرها - : هذه حرة ؛ فلم ير موسى بأسا بذلك وقال : إنما العتق متى قصد إليه(6) .
155/04- وعن رجل طلق سريته -:أمته - ، قال موسى بن أبي جابر : تعتق(7) .
156- في إجبار غير المسلمين على بيع عبيدهم المسلمين :
(1) - ج63-64، ص77 .
(2) - ج63-64، ص80 .
(3) - ج63-64، ص173 .
(4) ج45-46، ص221 .
(5) - ج45-46، ص228 .
(6) - ج45-46، ص333 .
(7) - ح55-56، ص29،31 .