من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وقد يوجد في الأثر أن الميراث للعصبة ما صح النسب ما لم يجهلوا ، ويوجد ذلك عن موسى ومنير – رحمهما الله – ، ولم يحدوا في ذلك أربعة آباء(1) .

153- في ميراث المدلي إلى الميت بنسبين :

المنير ، عن رجل ترك ابني عمه أحدهما ابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه ، والآخر ابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه ؛ فقال هاشم بن غيلان : إن المال كله لأخيه لأمه ، وإن كان ابن عمه أخ أبيه لأبيه فقال منير : لابن عمه أخ أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه السدس ، والباقي لابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه(2) .

154- في ميراث الجدة والعمة :

قال هاشم : قال بعض أصحابنا في العمة والجدة : إن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه الثلثان وللجدة الثلث ، وهو قول موسى ؛ لأنه جعل العمة عصبة(3) .

باب الرقيق :

155- فيما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع ، وهل تطلق السرية :

155/01- عن أبي الحواري ، وعن رجل كانت له جارية يطؤها فأراد ترك وطئها فقال هي طالق اثنتين وثلاثا أو واحدة وإنما أراد ترك وطئها ولم يرد عتقا ولا غيره ؛ فعلى ما وصفت قال من قال من الفقهاء : هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئا ؛ يطؤها ويستخدمها ويبيعها إن شاء ، ويروى ذلك عن موسى بن أبي جابر(4) .

155/02- روي عن موسى بن أبي جابر أن العتق ما أريد به العتق(5) .

155/03- مرّ رجل بامرأة وهي ببابها وعندها جاريتها في زمن موسى بن بي جابر فقال لها : زوجيني هذه الجارية . قالت – وهي تريد [[ أن ]] تنبل جاريتها وتعظم أمرها - : هذه حرة ؛ فلم ير موسى بأسا بذلك وقال : إنما العتق متى قصد إليه(6) .

155/04- وعن رجل طلق سريته -:أمته - ، قال موسى بن أبي جابر : تعتق(7) .

156- في إجبار غير المسلمين على بيع عبيدهم المسلمين :

(1) - ج63-64، ص77 .

(2) - ج63-64، ص80 .

(3) - ج63-64، ص173 .

(4) ج45-46، ص221 .

(5) - ج45-46، ص228 .

(6) - ج45-46، ص333 .

(7) - ح55-56، ص29،31 .

٥٩ / ٦٩