من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٠ذكر هاشم أن سعيد بن زياد شهده يخبر ابن أبي عفان وموسى حاضر أن أمة مصلية كانت ليهودي فبلغ ذلك سعيد بن زياد فباعها فيمن يزيد ، فاشتراها رجل مسلم ، وكان ذلك بمنح(1) فخرج اليهودي إلى موسى وأعلمه ، فأمر موسى سعيدا فردها إلى اليهودي ، فقال ابن أبي عفان : إنّا لله ! أرأيتك يا أبا علي إن أخذ برجليها من يمنعه منها وهي مملوكته؟! فقال موسى : إنما هؤلاء الزنج مثل الحمير(2) .(3)
157- في عبد غر قوما أنه حر فزوجوه ثم طلبه سيده :
وعن عبد يأتي قوما فيقول : إني حر ويغرهم ويزوجوه وهم عرب ، ثم يطلبه سيده ، قال هاشم : كان موسى يقول : عليه صداقها . . .
قلت* لهاشم : زعم منير أن موسى كان يقول : لها مثل صدقات نسائها ، ولو لم يتزوج بها إلا على شاتين ، لأنها لو علمت أنه عبد لم تتزوجه .
وغيره قال : نعم ، قد قيل هذا(4) .
158- فيمن أعار جاريته لغيره ليطأها :
وعن رجل قال لرجل : باشر أمتي هذه ؛ خذها باشرها ، فسألته* فقال عن نصر بن أوس – وكان ثقة من أهل صحار – أن بشير بن المنذر قال : الفروج لا تعار ، والجارية للرجل باشرها(5) ، وقال : فعليه الحد وهي لسيدها ، وقال عن موسى بن أبي جابر : إن الجارية عليه حرام ولا حد عليه(6) .
159- فيمن وصف له عبد آبق وطُلب منه أن يأتي به فجاء بعبد فقيل له ليس هو :
(1) - منح : بلدة عمانية .
(2) - لعله يقصد أن العبيد يملكون من أي كان كما تملك الحمير ، والله أعلم .
(3) - ج43-44، ص163 .
(4) - ج55-56، ص43،49 .
(5) - هكذا في الأصل .
(6) - ج55-56، ص68 .