من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ذكر هاشم أن سعيد بن زياد شهده يخبر ابن أبي عفان وموسى حاضر أن أمة مصلية كانت ليهودي فبلغ ذلك سعيد بن زياد فباعها فيمن يزيد ، فاشتراها رجل مسلم ، وكان ذلك بمنح(1) فخرج اليهودي إلى موسى وأعلمه ، فأمر موسى سعيدا فردها إلى اليهودي ، فقال ابن أبي عفان : إنّا لله ! أرأيتك يا أبا علي إن أخذ برجليها من يمنعه منها وهي مملوكته؟! فقال موسى : إنما هؤلاء الزنج مثل الحمير(2) .(3)

157- في عبد غر قوما أنه حر فزوجوه ثم طلبه سيده :

وعن عبد يأتي قوما فيقول : إني حر ويغرهم ويزوجوه وهم عرب ، ثم يطلبه سيده ، قال هاشم : كان موسى يقول : عليه صداقها . . .

قلت* لهاشم : زعم منير أن موسى كان يقول : لها مثل صدقات نسائها ، ولو لم يتزوج بها إلا على شاتين ، لأنها لو علمت أنه عبد لم تتزوجه .

وغيره قال : نعم ، قد قيل هذا(4) .

158- فيمن أعار جاريته لغيره ليطأها :

وعن رجل قال لرجل : باشر أمتي هذه ؛ خذها باشرها ، فسألته* فقال عن نصر بن أوس – وكان ثقة من أهل صحار – أن بشير بن المنذر قال : الفروج لا تعار ، والجارية للرجل باشرها(5) ، وقال : فعليه الحد وهي لسيدها ، وقال عن موسى بن أبي جابر : إن الجارية عليه حرام ولا حد عليه(6) .

159- فيمن وصف له عبد آبق وطُلب منه أن يأتي به فجاء بعبد فقيل له ليس هو :

(1) - منح : بلدة عمانية .

(2) - لعله يقصد أن العبيد يملكون من أي كان كما تملك الحمير ، والله أعلم .

(3) - ج43-44، ص163 .

(4) - ج55-56، ص43،49 .

(5) - هكذا في الأصل .

(6) - ج55-56، ص68 .

٦٠ / ٦٩