من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٨ومنها : والإسلام شرعة الله ودينه في الأولين والآخرين بقوله : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ﴾ الآية .
ومنها : والله طالبه إليه وسائله عنه .
ومنها : وما طلب الله إلينا من البيان والنظر لغيرنا وأهل ديننا .
ومنها : وقام مقامها يخطب أهلك فيه نفسه ، والله طالبه إليه وسائله عنه(1) .
02- في ولاية التائب من ذنبه :
قال موسى بن أبي جابر : من أحدث حدثا في الإسلام وتاب إلى ربه ، وسعى في البراءة من حدثه، وأعطى الحق من نفسه وَسِع المسلمين(2) مجامعته ، وإلى ربه حسابه(3) .
03- فيمن كانت له ولاية فعمل ما يكرهه المسلمون من غير أن يكون موجبا للبراءة ، وفي وقوف الولاية ووقوف الشك :
03/01- وفي جواب أبي المؤثر : وقد بلغنا عن بشير أنه قال : فمن كانت له ولاية ثم كان منه بعض أشياء كرهها منه المسلمون من غير أن تجب البراءة ؛ فرأى بشير الوقوف عنه واسعا للمسلم(4) الذي رأى ذلك منه(5) .
03/02- . . . فإن من وقف وتولى من تولى فهذا وقف الولاية الذي رووه عن بشير الشيخ وهو وقف غير مستعمل ، ولا معنى فيه من إزالة اليقين المشكل وترك الفرض الصحيح بما لم يصح ، وذلك أنهم قالوا عن بشير : إذا رأى الرجل من وليِّه ما يكره فلا بأس أن يمسك عن ولا يته(6) .
03/03- قال بشير* : إن للرجل أن يمسك عن الولاية إذا كان إمساكه لمعنى مثل المخافة(7) .
03/04- قال هاشم : قال بشير : إن أول من وضع للناس الشك ابن عمر(8) .
(1) - الكندي : بيان الشرع،ج02، ص194-195 .
(2) - في الأصل : المسلمون .
(3) - ج03، ص171 .
(4) - في الأصل : للمسلمين .
(5) - ج03، 37،378 .
(6) - ج03، ص85 .
(7) - ج03، ص88 .
(8) - ج03، ص85 .