من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٨

ومنها : والإسلام شرعة الله ودينه في الأولين والآخرين بقوله : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ﴾ الآية .

ومنها : والله طالبه إليه وسائله عنه .

ومنها : وما طلب الله إلينا من البيان والنظر لغيرنا وأهل ديننا .

ومنها : وقام مقامها يخطب أهلك فيه نفسه ، والله طالبه إليه وسائله عنه(1) .

02- في ولاية التائب من ذنبه :

قال موسى بن أبي جابر : من أحدث حدثا في الإسلام وتاب إلى ربه ، وسعى في البراءة من حدثه، وأعطى الحق من نفسه وَسِع المسلمين(2) مجامعته ، وإلى ربه حسابه(3) .

03- فيمن كانت له ولاية فعمل ما يكرهه المسلمون من غير أن يكون موجبا للبراءة ، وفي وقوف الولاية ووقوف الشك :

03/01- وفي جواب أبي المؤثر : وقد بلغنا عن بشير أنه قال : فمن كانت له ولاية ثم كان منه بعض أشياء كرهها منه المسلمون من غير أن تجب البراءة ؛ فرأى بشير الوقوف عنه واسعا للمسلم(4) الذي رأى ذلك منه(5) .

03/02- . . . فإن من وقف وتولى من تولى فهذا وقف الولاية الذي رووه عن بشير الشيخ وهو وقف غير مستعمل ، ولا معنى فيه من إزالة اليقين المشكل وترك الفرض الصحيح بما لم يصح ، وذلك أنهم قالوا عن بشير : إذا رأى الرجل من وليِّه ما يكره فلا بأس أن يمسك عن ولا يته(6) .

03/03- قال بشير* : إن للرجل أن يمسك عن الولاية إذا كان إمساكه لمعنى مثل المخافة(7) .

03/04- قال هاشم : قال بشير : إن أول من وضع للناس الشك ابن عمر(8) .

(1) - الكندي : بيان الشرع،ج02، ص194-195 .

(2) - في الأصل : المسلمون .

(3) - ج03، ص171 .

(4) - في الأصل : للمسلمين .

(5) - ج03، 37،378 .

(6) - ج03، ص85 .

(7) - ج03، ص88 .

(8) - ج03، ص85 .

٨ / ٦٩