من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠وأمَّا إن لَمْ (يكن لها)(1) زوج، إِنَّمَا هي في بيتها وموضع حرمتها؛ فليس تخرج من موضعها، وإِنَّمَا يُؤخذ عليها حَميل*/ أن يُرى في موضع الخصومة ولا يحال بينها وبين ولِيِّهَا.
74- وذكرت شهادة الْمعلِّم، وهو يعلم الصبيان بكرا الشهور، فهل تجوز شهادته على هذا/19ظ/ الحال. فإن قلت: لا تجوز(2) ، فهل تجوز شهادته، أو(3) يبرأ منه المسلمون، وعنه إن تاب ولم يتنصل(4) مِمَّا أخذ، وعنه إن اشترى الْمداد والأقلام، فقال لأولياء الصبيان: أنا أبيع منهم(5) المداد والأقلام، وأجعل قعودي معهم حسنة لله، فهل له في ذلك سَعَة أم لا؟
الجواب: أنَّ مَا أخذ(6) الْمعلِّم لا يجوز له ولا يحل، وكل(7) ما اشترط في ذلك فاسد، وشهادته على هذا الوجه ساقطة؛ لأَنَّهُ اشترط ما لا يَحِلُّ له شرطه إِلاَّ أن يكون لَمْ يشترط على تعليم القرآن، واشترط الأجر على جلوسه لأدبهم ولتعليمهم الخط، فإن كان هكذا فهو جائز لا بأس عليه، وأمَّا الذي ذكرت من الولاية والبراءة، هل يُتَوَلَّى أم يبرأ منه؟ فإن هذا مِمَّا اختلف الناس فيه بالرأي، ولا أراه تجب به البراءة، والله أعلم.
75- وذكرت رجلا لا يقدر لامرأته على ما تأكل وتلبس من القطن والكتان، إِلاَّ أَنَّهُ يقدر على تلبسه ملبسه تعتصر(8) ، وشعير تعيش به، وأرادت الانتزاع منه؛ فهل تنزع منه أم لا، وهي منعمة أو مترفة، وهي ميسرة(9) في مالها أو غير ميسرة(10) ؟
(1) في -أ- يزلها. هكذا وردت في الأصل.
(2) في -ب- سقط "لا".
(3) في -ب- "و".
(4) في -أ- ينصل.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لهم".
(6) في -ب- يأخذ.
(7) في -أ- لكل.
(8) بياض في الأصل.
(9) في -أ-:مسيرة.
(10) في -أ- مسيرة.