من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الجواب: إن كانوا فقراء فلهم من الحقوق ما للفقراء، وليس في ارتحال إخوانهم عنهم ما يوجب لهم حقا، ولا إذا كانوا معهم ما يبطل الحقوق، وإِنَّمَا ينظر(1) إلى حالهم، وإن كانوا فقراء كان لهم الحق، وإن لَمْ يكونوا فقراء فلا حق لهم في الزكاة.

95- وذكرت بلوغ الجارية، إن كانت تبلغ بالشعر دون الدم أم لا؟

الجواب: إن البلوغ له(2) علامات: منها الدم، ومنها الشعر، ومنها تكعب الثديين، فإذا ظهر منه(ـا واحد) فهو بلوغ.

96- وذكرت نكاح الأطفال إن كان يسع أم لا؟

الجواب: إن نكاح الأطفال إذا عقد الولي فهو تزويج، ولهم الخيار إذا بلغوا.

97- وذكرت رجلا قال: سود الله وجهه إن فعل كذا وكذا، ثُمَّ فعل.

الجواب: إِنَّهُ ما أرى في هذا كفارة؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا(3) دعا على نفسه.

98- وذكرت رجلا كانت له امرأتان إحداهما ميسرة، إن كان يعطى للتي ليس لها شيء(4) دون زوجها أم لا؟

الجواب: إن كان الزوج فقيرا يعطى وتعطى تلك الفقيرة، وليس مال تلك الميسرة مِمَّا يحرم هؤلاء حقهم(5) (من الحقوق)، وإن كان الزوج ميسرا لَمْ يعط للفقيرة شيئا من الحقوق؛ لأَنَّ زوجها ميسر، وعليه رزقها.

99- وذكرت رجلا قال للعبد عند وفاته: أنت ابني، إن كان يرث أم لا؟

الجواب: إن كان العبد له نسب معروف من أب معروف(6) ولد على فراشه لَمْ يجز قول المولى: إِنَّهُ ابني، ولا يثبت له نسبه إِلاَّ أن يعتق بإقراره، ولا يثبت له نسب ولا ميراث(7) ، وإن لَمْ يكن للعبد نسب معروف، ويمكن أن يكون ابنا للرجل؛ فإن إقراره جائز،/21ظ/ ويعتق ويثبت نسبه(8) ، وتجب له الميراث، ويصير مثل سائر أولاده.

(1) في -أ- ينظر.

(2) في -أ- إن الدم له.

(3) في -ب- سقطت "إِنَّمَا".

(4) في -ب- يعطى للفقيرة.

(5) في -ب- سقطت "حقهم".

(6) في -ب- سقطت "معروف".

(7) في -ب- لا يرث.

(8) في -ب- ويثبت ويعتق.

٣٥ / ٥٠