من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

100- وذكرت رجلا قال عند وفاته: ليس لي من مالي شيء؛ إن كان يجوز له شيء أم لا؟

الجواب: إن كان أقر بالمال(1) لأحد، فقال: كل مالي، أو قال: كُلّ ما في يدي فهو لفلان ليس لي فيه شيء، فإقراره جائز في ظاهر الحكم، وإن كان لَمْ يقر لأحد بعينه إِنَّمَا قال: ليس لي شيء من مالي، فليس في هذا ما يجب فيه حكم ولا حق؛ لأَنَّهُ لَمْ يقر لأحد بحق(2) .

101- وذكرت رجلا ترك سيفا، وترك سراجا، إن كان تعقد(3) المرأة على ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ القول قول المرأة؛ لأَنَّهُ مِمَّا كان في يدها(4) ، وهي الباقية بعده، فالقول قولها وعلى الورثة البينة، وإن لَمْ تكن لهم فعليها اليمين تحلف بالله ما للورثة في السيف والسراج قليل ولا كثير.

102- وذكرت (رجلين) اشتركا جمالا، وآخر (منهما) له مال غيره، إن كان تجب الصدقة بعضها ببعض أم لا(5) ؟

الجواب: إن كانت الجمال للتجارة فإن فيها زكاة الأموال، تنظر سهمك فيها، وتضمه إلى مالك، وتزكيه زكاة الأموال، وإن كانت ليس هي مِمَّا كسب(6) للتجارة، وإنما هي سائمة فليس زكاة الأموال، وإنما فيها زكاة الإبل كما تؤخذ صدقات الإبل.

103- وذكرت رجلا قال لرجل: جبريل، ما يسعه؟

الجواب: إن كان إِنَّمَا أراد التسمية نحو ما يسمي الرجل ولده، فسماه جبريل، فما أرى بهذا ضيقا، وإن كان قال له: أنت جبريل على وجه منْزلة جبريل فليستغفر الله ولا يعود، وليس في هذا كفارة.

104- وذكرت رجلا عُرِف من أهل الولاية، فزعم أَنَّهُ ليس عنده(7) مال، هل يعطى شيئا أم لا؟

(1) في -ب- أقر به.

(2) في -ب- سقطت "بحق".

(3) في -ب- يقضى له شيء من الحقوق.

(4) في -أ- يديها.

(5) في -ب- سقطت "أم لا".

(6) في -ب- وإن كانت هي مِمَّا ليس.

(7) في -ب- ليس له.

٣٦ / ٥٠