من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الجواب: أَنَّهُ ليس لك(1) من الناس إِلاَّ ما ظهر (لك)، فمن أظهر(2) لك (منه) الْمسكنة وهو(3) فقير فله من الحقوق ما للفقراء حتى يعلم خلاف ما يقول.

105- وذكرت قوما(4) ليس لهم مساكين، فما يصنعون للزكاة؟

الجواب(5) : إن كان ليس بحضرتِهم مساكين رفعوا زكاتهم إلى أقرب الفقراء إليهم من الأحياء.

106- وذكرت رجلا ليس له يوم الفطر معيشة إِلاَّ اللبن واللحم، فكيف يعطي ذلك؟

الجواب: إِنَّهُ يعطي مِمَّا يأكل.

107- وذكرت رجلا افتدت منه امرأته بالْمال الذي لَمْ يعطها هو، إن كان يجوز أم لا؟

الجواب: إِنَّهُ لا يجوز (له) أن يأخذ منها إِلاَّ ما أعطى إِلاَّ أن يكون ما أعطاها قد فات، فيأخذ منها مقداره ولا يأخذ منها أكثر.

108- وذكرت/22و/ رجلا حمل لدابته حملا، ثُمَّ إن راعي الغنم رعى فيه غنما، فأتاه الذي حمل فساق الغنم، وهرب الراعي ظن أَنَّهُ إِنَّمَا أراد ضربه، فجرى والد الصبي الهارب وهو صاحب الغنم حتى لحقه وقد جلب الغنم، فوقع عليه بالعصا فضربه، ثُمَّ إِنَّهُما ارتفعا إلى الحاكم من عمال المسلمين، وقد أقر كُلّ واحد منهما بِما فعل.

الجواب: إن كُلّ واحد منهما يؤخذ(6) بِما جنى على صاحبه؛ لأن كُلّ واحد منهما لا يجوز له القتال في هذا.

109- وذكرت رجلا أملك وليته لرجل آخر، ولم يفرض لها مهرا فرضيت الولِيَّة(7) ، فدخل بها(8) ، فأقام معها زمانا ولم تذكر له أمر الحق؛ إن كان يجوز أن توطأ الفروج بغير حق إذا هي قامت ورضيت بذلك لنفسها؟

الجواب: إن النكاح جائز، وعليه صداق مثلها، وإن كان صداق نسائها فعليه من ذلك الأوسط الجسد، ولا شطط.

(1) في -ب- سقطت لك.

(2) في -ب- ظهر.

(3) في -ب- فهو.

(4) في -ب- قولهم.

(5) في -ب- سقطت "الجواب".

(6) في -أ- مأخذ.

(7) في -ب- سقطت "الولية".

(8) في -ب- فدخل عليها.

٣٧ / ٥٠