نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر (تحقيق جزئي، خليل العبودي) ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني تحقيق العبودي

الجزء ١ · صفحة ٢١

سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1407هـ / 1987م، كتاب الإيضاح، للشيخ عامر الشماخي، ج1، مقدمة الكتاب، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ /1983م).

(3) الإيضاح، 1/ 49.

(4) قواعد الإسلام، 1/ 166.

؟ (1) أو هو بحسب المتوضأ له؟ أو هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، ولا يقال فيه سنة ولا نفل، وإذا عدم الشرط انتفى المشروط؟ أقوال، رجح في (القواعد) أنه بحسب المتوضأ له (2).

قال محشي (3) (الإيضاح): والظاهر أن الخلاف بينها لفظي، وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض ما يتوقف عليه صحة العبادة، ومن قال بالسنة مثلاً أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (4).ا هـ

قال القطب: ويجب لصلاة الفرض، أو إن تعيّنت، وطوافي الإفاضة والعمرة، أو إلا للثلاثة .. أقوال، وسن بلا وجوب أو به … قولان لصلاة السنة والنفل، وبدونه لطواف الوداع وسائر الطواف، أو به للطواف مطلقاً وهو الصحيح، وبه العمل … قولان، ولمس المصحف، ونوم الجنب، وهو عند الشيخ للجنب لينام وتسجد روحه عند العرش كسائر الأرواح كوضوء الصلاة بعد الإستنجاء، إو إزالة الأنجاس فينقضه ما ينقض الوضوء، أو هو الإستنجاء وغسل اليدين والفم، فلا ينقضه إلا الجنابة، وهو الصحيح الحديث إنه لا يمتنع من قراءة القرآن إلا للجنابة (5)

(1) المحشي: محمد بن عمر بن أحمد بن أبي ستة السدويكشي، عالم جليل من أشهر علماء جزيرة جربة، ولد سنة 1022هـ، أخذ العلم عن والده، وعن عمه الشيخ أحمد بن محمد، كان شديداً في الحق، ورعاً، كثير البكاء، له حواش عديدة على أمهات الكتب الإباضية، بلغ عددها عشرون حاشية، ومنها حاشيته على كتاب الإيضاح، وحاشيته على كتاب قواعد الإسلام، توفي عام 1088هـ. (ينظر: معجم أعلام الإباضية، 2/ 389، 390)

(2) الإيضاح، 1/ 49.

(7) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، ص44، ح (146)، من طريق علي، بلفظ مخالف، وأخرجه أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، ص49، ح (229)، من طريق علي، بلفظ مخالف.

٢١ / ١٠٧