نصوص في الزكاة امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

نصوص في الزكاة

الجزء ١ · صفحة ٧

6 - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالاًّ، صَرَّحَ بِهَذَا الشَّرْطِ الشَّافِعِيَّةُ، قَالُوا: إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا: إنْ كَانَ الأَجَلُ تِلْكَ السَّنَةَ أُعْطِيَ، وَإِلاَّ فَلاَ يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ.

7 - أَنْ لاَ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى السَّدَادِ مِنْ مَالٍ عِنْدَهُ زَكَوِيٍّ أَوْ غَيْرِ زَكَوِيٍّ زَائِدٍ عَنْ كِفَايَتِهِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا تُسَاوِي مِائَةً وَعَلَيْهِ مِائَةٌ، وَتَكْفِيهِ دَارٌ بِخَمْسِينَ فَلاَ يُعْطَى حَتَّى تُبَاعَ، وَيَدْفَعَ الزَّائِدَ فِي دَيْنِهِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ، وَلَوْ وَجَدَ مَا يَقْضِي بِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ أُعْطِيَ الْبَقِيَّةَ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ زَمَنٍ بِالاِكْتِسَابِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ مِنْهَا.

الضَّرْبُ الثَّانِي: الْغَارِمُ لِإِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ: 171 - الأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ قَبِيصَةَ الْمَرْفُوعُ:«إنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لِثَلاَثَةٍ. فَذَكَرَ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ»…إلخ

خلاصة ما خرجتُ به بعد تتبع كثير من مصادر الفقه في جامع الفقه الإسلامي

أَنَّ الغارم صنفان:

صنف تحمل دينا في مصلحة المسلمين (دية، أَو إصلاح ذات البين) يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.

وصنف استدان لمصلحة نفسه لا يعطى إذا كان غنيا له ما يسدُّ به دينه، ويعطى إذا لم يكن له ذَلِكَ، بشرط أن يكون قد استدان في غير معصية، أي استدان في صلاح نفسه وعياله. وحدُّ الغنى أن يكون له قوت سنة، ومسكن…إلخ الاختلافات في تحديد مفهومه.....

مصطفى بن محَمَّد شريفي

القرارة يوم 12 جمادى الأولى 1422هـ

1 أوت 2001م

٧ / ٧