نصوص في الزكاة
الجزء ١ · صفحة ١بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ … ... … ... … ... والصلاة والسلام عَلَى رسول الله
الزكاة للغار مين
في شرح النيل، 3/234-235 ما يأتي:
المتن: وَتُدْفَعُ لِمُكَاتَبٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بـ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، وَلِغَارِمٍ وَهُوَ الْمَدِينُ بِلاَ سَرَفٍ وَفَسَادٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ، أَوْ كَانَ بِتَبَاعَةٍ أَوْ احْتِيَاطٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، وَلِمُحْتَاجٍ لِنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ لاَ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ، أَوْ شِرَاءِ كَفَنٍ، أَوْ إصْلاَحِ طَرِيقٍ، أَوْ إطْعَامِ ضَيْفٍ، أَوْ حَجِّ نَافِلَةٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ لأَوْلاَدٍ، أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ.
الشرح: …(وَلِغَارِمٍ وَهُوَ الْمَدِينُ بِلاَ سَرَفٍ وَفَسَادٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ، أَوْ كَانَ بِتَبَاعَةٍ) لِمَخْلُوقٍ، (أَوْ احْتِيَاطٍ أَوْ كَفَّارَةٍ) مُغَلَّظَةٍ، وَلَوْ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ، أَوْ مُرْسَلَةٍ، وَدِينَارِ الْفِرَاشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكَفَّارَاتِ، أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَزَكَاةٍ لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّيهَا، وَكَحَجٍّ كَذَلِكَ يُعْطَى قَدْرُ مَا عَلَيْهِ، قُلْنَا: أَوْ بِزِيَادَةٍ لاِحْتِيَاجِهِ بَعْدَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْمُكَاتَبِ، وَقِيلَ: الْغَارِمُ مَنْ احْتَرَقَ مَا مَلَكَ، أَوْ ذَهَبَ السَّيْلُ بِهِ. وَإِنْ احْتَاجَ الْمَدِينُ بِإِسْرَافٍ أَوْ إفْسَادٍ وَتَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا أُعْطِيت لَهُ. (وَلِمُحْتَاجٍ لِنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ) وَلَوْ زَوْجَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَا التَّسَرِّي إنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ ذَلِكَ هَذَا.