حتى لا تلجأ للطلاق أسعد بن حمود بن سبيت المقيمي

حتى لا تلجا للطلاق لأسعد المقيمي

الجزء ١ · صفحة ٥

من أحدث في أمرناهذا ما ليس منه رد )(رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم ) وقد تغيض الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها (حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم ). فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء في قوله :( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن ) (سورة الطلاق الآية رقم 1) ذلك لان طلاق المرأة في حيضها إضرار بها يؤدي إلى تطويل عدتها ، ومن قواعد الإسلام أن لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال ، وقد عقب الله سبحانه وتعالى آيات الطلاق بقوله :( وأتقوا الله ربكم ) (سورة الطلاق رقم 1) قال القطب رحمة الله في تفسير (وأتقوا الله ربكم ) (سورة الطلاق رقم 1) :

" أحذروا تطويل العدة عليهن بأن تطلقوهن في الحيض ".

? الملحظ الثاني :

وهو لابد أن يلحظ في حال الرأة أيضا فإذا كانت المرأة في طهر قد مسها فيه زوجها فاٍن الطلاق على هذا الحال يكون بدعيا أيضا يأثم فاعلة لآنه مخالف للسنة.

? الملحظ الثالث :

وهو مختص بلفط الطلاق ،فإذا رأى زوجته طاهرا ولم يمسها في ذلك الطهر وأراد طلاقها فلينتبه للفظه ، بأن يكون مرة واحدة فإن زاد عن واحدة فهو بدعي

يأثم فاعلة ولكنة واقع معتبر كأن يقول :((طالق بالثلاث ))((أو طالق مرتين )) أو(( طالق طالق )) أو ((طالق طالق طالق )) فهذه ألفاظ بعيدة عن سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هو غضبان : (( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم )) رواه النسائي وأبو داود إذن فطلاق السنة أن يقول : ( أنت طالق ) لفظ واحد لا يزيد عليه وإذا أراد أن يطلق الثانية فلينتظر حتى تحيض ثم تطهر طلقها الثانية وإذا أراد أن يطلقها الثالثة انتظرها حتى تحيض الحيضة الثانية بعد الطلاق ثم تطهر وبعد ذلك إن شاء طلقها أ أمسكها .

٥ / ٧