شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٧وواجب في قرار البيت مقعدها … بلا خروج إلى الطرقات ترتحل
ولا تزور أهاليها ولو مرضوا … إلا ليأمرها في ذلك البعل
قد جاءت امرأة نحو الرسول تقل … بأن والدها بالسقم منثقل
تريد تزواره يوماً فقال لها … لا لا تزوريه حتى يأذن الرجل
ولا تشيع له يوماً جنازته … إلا بأمر له في ذلك قد نقلوا
رواية رويت عنه وقد ثبتت … لا خلف فيها ولا قول ولا جدل
فطاعة الزوج فرض لازم أبداً … مادام عقد نكاح ليس منبتل
أو لى من الأبوين الكل قال به … محمد المصطفى تمت به الرسل
وليس يلزمه ورس ولا عطر … لوجهها أو لجسم زانه الخضل
إلا بطيبة نفس البعل قال به … أصحابنا حكموا في ذاك وامتثلوا
وإن يطلقها في القول واحدة … فطعمها واجب أو ينقضي الأجل
في البيت ينفقها إذ ليس يخرجها … إلا بفاحشة منها له تصل
وليس يلزمه يوماً إذا خرجت … من بيته هكذا قد قيل يا رجل
ولا يطلقها في القول واحدة … فطعمها واجب أو ينقض الأجل
وإن يكن بثلاث كان طلقها … وكان في البطن منها الحمل يرتكل
فعيشها واجب في طول مدتها … ما عاش في بطنها لا يقطع الأكل
ولا أدام لها قد قال بعضهم … وقال بعض لها فافعل بما فعلوا
حتى إذا وضعته بعد مدته … فليس يلزمه إذ قد مضى الحبل
لكن لها أجرة يوماً لترضعه … لشهرها درهمان قالت الفضل
ودرهم زائد إن كان ذا سعة … أمواله بسقت تعلو وتنجزل
في قول أكثر أهل العلم قد ذكروا … فخذ بما قلته فيما به عملوا
إلى الفصال رضاع ثم قيل له … ثلث الفريض لا زيغ ولا بدل
حتى يصير خماسياً يكون له … نصف الفريضة لا عنها بدا حول
حتى يصير سداسياً فتم له … ثلث وثلث إلى أن يبلغ الرجل
وليس يلزمها للولد تربية … قوت الرضاع ولكن يأتي البعل
لمن تربيه أو تغسل اظامره … من النجاسات والأوساخ يغتسل
…
وليس يلزمه بعد البلوغ له … شيء ولو عينه بالدمع تنهمل
إن كان ذا صحة ما إن به مرض … وإن يكن مرضا ضاقت به الحيل
فواجب قوته من مال والده … مادام حياً إلى أن ينقضي الأجل
وإن كن عنده مال يقوت به … من كده أو يكن أوصى له رجل