شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

قلت له: زد بياناً في صفة الدخول على بعضهما بعض الذي يكون في الحكم داخلاً به عليها إذا كانت هي في بيته من بعد ما تزوجها ولكنه لم يدخل بها في التسمية مع العامة لأن مع العامة لا يسمون داخلاً بها إلا أن يدخل عليها ليلة العرس التي تشتهر أنه قد دخل عليها فيها لا غير ذلك وأنت أشرت في جوابك أنهما إذا سترهما حجاب يكون في الحكم داخلاً عليها دون تلك الليلة المشهورة إذا كان هذا قد قبلها وبين لنا إن كانت هي في بيته مع أهله وفيه صغار غير بالغين وكبار بلغ مجتمعون فيه وهي معهم والزوج معهم في الليل والنهار وتارة البالغون يخرجون ويبقى الصبيان هل فرق في ذلك في الليل والنهار وفي اليقظة والنوم إذا غلق باب الحائط وأبواب الغرف مثله أم فرق بين الأبواب وإذا صح الدخول ووقع الطلاق منه لها ذلك ثم تزوجها ولم يخبرها الشاهدان ودخل عليها أتحرم عليه وإن حرمت فما الذي يجب لها من الصداق وفي أي وقت تلزمها العدة مع إعلامها بالحرمة أم قبل ذلك أو أحسن أن يلفظ بالطلاق لها عن الشبهة وإن مات أحدهما وهي في العدة هل بينهما ميراث أم لا ؟ فاشرح لنا الجواب وأنت مأجور إن شاء الله تعالى.

٣٣٥ / ٩٠٦