شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج2 لخميس العبري

الجزء ٢ · صفحة ١٤

رجع على قول ذي الغبراء: وإن مات ميت ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد وعنده أم ومعها زوج وكان بها حمل فموقوف ماله فإن ولدت به لأقل من ستة اشهر مذ مات ولدها فإنه يرث المولود من أخيه، إن ولدته لأكثر من ستة أشهر فلا ميراث له على أكثر القول.

مسألة أخرى: إذا مات ميت وترك أمه ولها زوج آخر وهو حي وفي ملكه فإن وضعت لأقل من ستة أشهر مذ يوم مات دخل المولود في الميراث فإن كان الزوج ميتاً أو مطلقاً للمرأة أو بائناً عنها فإن وضعت حملها لسنتين مذ يوم مات الزوج أو طلق دخل المولود في الميراث ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر والفرق بين في ذلك لأنه إذا كان معها زوجها ولعله أن تكون حملت من بعد أن مات ولدها الموروث فافهم الفرق في هذا، وقد قيل أنه لو كان أبو الحمل حياً وأشهد على ترك وطئها مذ مات الصبي فإن ولدته لأقل من سنتين مذ مات أخوه دخل في الميراث والله أعلم بعدل هذا القول والقابلة غير مصدقة إن قالت أنه ذكر أو أنثى إلا بالشهادة التامة، وأما في استهلاله في البكاء مقبول قولها وإن استهل ومات يغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل غسل ولا يصلى عليه، وإن مات ميت وكان حمل ممن يرثه أو كان مشاركاً في الإرث من الأرحام أو العصبات أو ذوي سهم فمنتظر إلى ولادته.

رجع: وأما الشهر السابع فالمولود فيه يعيش لأن تدبيره للقمر إذا كان مسعوداً أوله سماء الدنيا ومدار الأرض بدوران فلك القمر في النحس والسعد.

٤٤٣ / ٩٠٦