مسلم ولكنه يحلق ويدخن إبراهيم بن عمر بيوض

مسلم ولكنه يحلق ويدخن لمعمر وبيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٦

قال الأب : ذهب كثير من العلماء الذين ذكرناهم وغيرهم أيضاً إلى أن من يشرب الدخان لا تقبل شهادته ، ومنهم من يرى أنه يقام عليه حد شارب الخمر ثمانين جلدة ؛ ومنهم من يرى أنه يكتفى فيه بالتعزيز . وقد علمت أن منهم من يرى أن صلاة حامله باطلة ، ولذلك فهم يرون أن الصلاة وراء من يتعاطى الدخان بالشرب أو التجارة أو حتى النقل باطلة لا تصح .

قال نجيب : هل تذكر لي يا أبي أسماء بعض من يقول بهذه الأحكام ؟

قال الأب : حسناً يا ولدي ! .

1 ـ قال الشيخ خالد بن أحمد بن عبدالله المالكي الجعفري : (لا تجوز إمامة من يشرب التنباك وإن لم يدمن عليه ، والصلاة خلفه باطلة على الأرجح ، ولا تجوز شهادته وهي باطلة ، ولا يجوز الاتجار في ذلك ، ولا فيما يسكر والله أعلم) .

2 ـ قال الشيخ عمر بن أحمد المصري الحنفي : (الدخان الخبيث ثبتت حرمته عند كثير من العلماء المعتمد عليهم في مصر وديار الروم والحجاز واليمن ، وحرمته لا يتوقف فيها إلا مخذول مكابر معاند قد أعمى الله بصيرته) .

3 ـ قال الشيخ محمد حياة المدني : (قال بعض العلماء : التنباك حرام) .

4 ـ قال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : (والذي يشرب التنباك إن كان شربه له بعدما عرف أنه حرام فيضرب ثمانين جلدة ضرباً خفيفاً ما يضره ، فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه ، ويؤمر بالتوبة والإستغفار) .

وقال في جواب آخر : (وأما الذي يشرب التتن ويزرعه فيجلد ثمانين جلدة) .

5 ـ قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين : (وأما شارب التنباك ، فالذي نعتقد تحريمه وفيه التعزير ، ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد الخمر) .

قال نجيب : يبدو من هذا أن أغلب علماء المسلمين كانوا يرون فيه التحريم.

٢٦ / ٢٧