الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح
الجزء ١ · صفحة ١٦٤فأَمَّا الإنصات فقال في القَوَاعِدِ: "اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال هو حكم لازم من أحكام الخطبة، وعلى هذا الجمهور من الناس لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت لصاحبك أنصِتْ والإمام يخطب فقد لغوت»(1) . واختلفوا في ردِّ السلام وتشميت العاطس، فأجازه قوم ومنع منه(2) آخرون، والقول الثاني: أنَّ الكلام جائز إلاَّ عند قراءة القرآن، روي ذلك عن الشَّعْبِيِّ وإِبْرَاهِيم النَّخعِيِّ وسَعِيد بنِ جُبَيْرٍ، وَاحتَجُّوا بقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ… ﴾ الآيَة(3) . وأَنَّ ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وفرَّق آخرون بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعَها، فأَمَّا اختلافهم في ردِّ السلام وتشميت العاطس فلتعارض الأمر بينهما والأمر بالإنصات»(4) ، انتهى.
(1) - … ... أنَّ أبا هريرة أخبره أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجُمُعَة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب …، رقم892. صحيح مسلم، كتاب الجُمُعَة، 06/137.
(2) - لفظة "منه" ليست في (أ).
(3) - … سورة الأعراف: الآية 204. وتمامها: ﴿ … فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ .
(4) - … الجيطالي: قواعد الإسلام، 01/361-362.