الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (تحقيق بولرواح) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٠

و قال صاحب الإشراف: "وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال «ليس على المسافر جُمُعَةَ»، وأقام أنس [بِنيسابُور](1) سنة أوسنتين فكان [لا](2) يُجَمِّع، وعبدالرحمن [بن سمرة](3) بِكابُل شتوة أو شتوتين فكان لا يُجَمِّعُ"(4) ؛ انتهى.

ففي هذا كُلِّه ما يَدُلُّ على أَنَّهُ لا جُمُعَة على المسافر، وفيما حكاه صاحب الإشراف عن أنس وعبد الرحمن دليل على ما قاله أصحابنا: "إنَّ المسافر وإن طالت به مُدَّة المقام في بلد فحكمه فيها أَنَّهُ مسافر ما لم ينو الوطن"(5) .

فإذا حضر من لا جُمُعَة عليه من النساء والعبيد والمسافرين والمرضى الجُمُعَة(6) فصلَّوها ركعتين مع الإمام كان ذلك مجزيًا عنهم ومسقطا لفرضهم، قال ابن بركة: "بإجماع الأُمَّة"(7) . وقد حكى صاحب الإشراف الإجماع على ذلك أيضًا(8) .

(1) - … في كل النسخ: بسابور، ولم يورد المؤلف تصحيحه في التصحيح الذي تعقب به بعض تآليفه. وما أثبته من كتاب الإشراف.

(2) - … في كل النسخ: فكان يجمع، ولم يورد المؤلف تصحيحه في التصحيح الذي تعقب به بعض تآليفه. وما أثبته من كتاب الإشراف. وسياق النص وما ورد في بيان الشرع يؤيدانه.

(3) - … زيادة من كتاب الإشراف.

(4) - … النيسابوري: الإشراف، 02/85. الكندي: بيان الشرع، 15/08.

(5) - … انظر مثلا؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/228. الجيطالي: قواعد الإسلام، 01/260. الشماخي: الإيضاح، 01/632. … ...

(6) - … ليست في (أ).

(7) - … السليمي: الجامع، 01/566.

(8) - … ما ذكره صاحب الإشراف من الإجماع إنما هو في حق النساء دون غيرهن مما ذكر أعلاه. النيسابوري: الإشراف، 02/83.

٦٠ / ٢٦٤