الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (نشر ونشر سعود السالمي، تعليق سالم الحارثي) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة في صلاة الجمعة

الجزء ١ · صفحة ٥١

والجواب عن الاستدلال السادس – إن الحديث محمول على نفي كمال الصلاة، لا على نفي صحتها، كما حُمل ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، قال ابن بركة وصاحب القواعد: وقد أجمعوا على صحة صلاة من صلى في بيته، وإن كان جاراً للمسجد، ومعنى نفي الكمال هو – أنه لا يثاب عليها مثل ما يثاب على الصلاة الكاملة، والمراد من إطلاق هذا النفي، على هذا المعنى، المبالغة في زجر فاعل ذلك عن العودة إليه، وتهويل شأنه عن الوقوف عليه، فسقط جميع ما تعلقوا به والحمد لله.

٥١ / ٩٧