الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (نشر ونشر سعود السالمي، تعليق سالم الحارثي) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة في صلاة الجمعة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الجلوس في حال الخطبة، وإن الذي أوجبه هو الجلوس بين الخطبتين، والله أعلم.

وذكر صاحب القواعد عن بعضهم: استحباب الجلوس بين الخطبتين، ولعله لأجل ما روي من الحديث المتقدم ذكره، ففي استحباب الجلوس حينئذ قولان لأصحابنا(1)، وعلى القول باستحبابه فهو جلسة خفيفة، لا يتكلم فيها الخطيب بشيء، والله أعلم.

(1) لو ثبت الجلوس بين الخطبتين لرويت الخطبتان نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يُروَ أنه قال في الخطبة الأولى كذا وفي الثانية كذا، وكل أقواله وأفعاله محفوظة ومشهورة ولم يُروَ إلا خطبة واحدة. سالم بن حمد الحارثي.

٧٨ / ٩٧