الرفع والضم في الصلاة لناصر السابعي
الجزء ١ · صفحة ١١وذكر النووي لهذا القول خمسة أوجه فقال: " وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية: كبر ثم رفع، وفي الثالثة: إذا كبر رفع، ولأصحابنا فيه أوجه:
أحدهما: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه
والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما
والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا
والرابع: يبتدئ بهما معا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال
والخامس: وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع "
ثم قال:" ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
4- قال الألباني في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ): " وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله " [ صفة الصلاة ص87] أي كل ذلك جائز، ونحو قول العيني قبله: " فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها " (؟).
المسألة الخامسة: إلى أين يرفع
1- إلى المنكبين، وبه قال مالك والشافعي (؟؟؟)
2- إلى الصدر، وهو إحدى الروايتين عن مالك
3- التخيير إلى المنكبين إو إلى الصدر [ الأوسط لابن المنذر 3/73]
4- إلى فروع الأذنين، وهو مذهب الأحناف (؟)وعندهم أن المرأة إلى الصدر لأنه أستر لها (؟)
قال النووي: "وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
5- إلى فوق الرأس، وهو منسوب إلى ابن حبيب ، ومروي عن طاووس.