الرفع والضم في الصلاة لناصر السابعي
الجزء ١ · صفحة ٧2- وذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر، وهو مروي عن مالك إلى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه (؟؟؟)
3- وذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين، أي من التشهد الأول، وهو الذي رجحه النووي ( صحيح مسلم 4/88)
4- وذهب بعض أهل الحديث إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه ( ؟؟؟)
5- وذهب البعض إلى الرفع عند الإحرام وعند كل خفض ورفع في الصلاة
6- وصنيع الألباني في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) يفيد أن المصلي يرفع في المواضع الثلاثة- الإحرام والركوع والرفع منه- ومخير في كل خفض ورفع سوى ذلك، حيث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه " كان أحياناً يرفع " في مواضع متعددة من الصلاة، فقال:
- " وكان أحياناً يرفع يديه إذا سجد " ( صفة الصلاة، ص140)
- " وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص151) أي: عند الرفع من السجود.
- " وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص154) أي: إلى السجدة الثانية.
- " وكان يرفع يديه أحياناً " ( صفة الصلاة، ص154) أي: عند الرفع من السجدة الثانية إلى ما سماه بجلسة الاستراحة قبل القيام.
- " وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص177) أي: عند القيام من التحيات الأولى.
المسألة الثانية: حُكْم الرفع
- ذهب جمهور القائلين بالرفع إلى أنه سنة في الصلاة، قال النووي:
" وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ( ؟؟؟)
بينما عبارة ابن عبدالبر:
" أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة " ( ؟؟؟)
- وقال بالوجوب: الأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، والظاهرية كداود وابن حزم ( ؟؟؟)، وحُكي عن الإمام أحمد، قال ابن عبدالبر: