الرفع والضم في الصلاة لناصر السابعي
الجزء ١ · صفحة ٨" كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي " ( ؟؟؟)
وقال ابن حجر: " ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تاركه "
- وقال أيضا: " ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته "
وقال: " وهو مقتضى قول ابن خزيمة: أنه ركن " ( الفتح ج2/458) "
وهذا الخلاف الظاهر أنه في الرفع عند افتتاح الصلاة.
وأما الرفع عند الركوع وعند الرفع منه فقد اختلفوا في حكمه:
1- قال محمد بن نصر المروزي:
" أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة " ( ؟؟؟)، وسبق أن أبا حنيفة والثوري ووكيعاً لا يرون ذلك مشروعاً.
وقال علي بن المديني:
" رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه " ( رفع اليدين ص38 )، ورفع الأيدي هنا محله المواضع الثلاثة: الإحرام والركوع والرفع منه كما هو سياق رواية الزهري عند البخاري في (رفع اليدين؟؟؟).
ونقل السبكي عن الشافعي قال:
" لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم "، قال السبكي: " هذا صريح في أنه يوجب ذلك " ( ؟؟؟)
2- بينما قال أبو داود السجستاني ( ؟؟؟ ):
" رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان أذنيه، وربما قصر عن رفع الافتتاح "
قال: " وسمعت أحمد قيل له: رجل سمع هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ثم لا يرفع، هو تام الصلاة ؟ قال: تمام الصلاة لا أدري، ولكن هو في نفسه منقوص ".
وقال عبدالله بن أحمد:......... ( ؟؟؟ )
3- قال ابن حجر:
" ومقابل هذا قول بعض الحنفية: إنه يبطل الصلاة " ( الفتح 2/459 ) ونقل ذلك أيضا عن أبي حنيفة كما تقدم.