الرفع والضم في الصلاة ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

الرفع والضم في الصلاة لناصر السابعي

الجزء ١ · صفحة ٩

قال ابن حجر: " ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محققيهم -كما حكاه ابن دقيق العيد- إلى تركه درءاً لهذه المفسدة " ( الفتح 2/459 )

قال البخاري:

" من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم " ( رفع اليدين/ ص127 )

وسيأتي بعون الله تعالى التحقيق في الروايات المنسوبة إلى الصحابة في أمر الرفع.

4- وقد سبق عن الإمام مالك – في بعض الروايات عنه - القول بالكراهة في كل موضع في الصلاة.

ونقل ابن عبدالبر عن الظاهرية أقوالاً في حكم الرفع في الصلاة، فقال:

" وقال داود بن علي: الرفع عند تكبير الإحرام واجب، ركن من أركان الصلاة. واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضا، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) " ( الاستذكار 4/103 )

وأما حكم الرفع في غير هذه المواضع عند من يقول بها فلا تعدو عند أكثرهم مجرد استحباب:

1- قال ابن دقيق العيد:

" قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه....إلخ " ( الفتح 2/462 )

2- وقد تقدم أن الألباني خيّر المصلي فيها بين الرفع وعدمه.

3- كما تقدم قريبا أن بعض الظاهرية أوجبوا.

4- بينما تقدمت الرواية عن مالك بكراهة الرفع أصلاً في الصلاة.

المسألة الثالثة: كيفية الرفع

قال العيني [عمده القاري 5/271]:

( واختلفوا في كيفية الرفع ).

ثم ذكر هيئة الكفين عند الرفع فقال:

٩ / ٧٧